(باب المضاربة)
  محظور، بخلاف الوديعة لو خشي فسادها ولم يتصدق فيلزمه قيمة للفقراء فقط.
  فقولنا: «ملك بنفس الخلط» فائدة الملك قبل المراضاة لو أتلفه متلف ضمن للخالط، وأما أنه يجوز له التصرف قبل المراضاة فلا.
  (و) أما إذا كان ما خلط الخالط مثلياً متفقاً جنساً وتقديراً ونوعاً وصفة وقيمة - فالحكم أن الخالط (يضمن)(١) ذلك (المثلي المتفق) فيما ذكر، فإذا تلف بعد خلطه ضمنه بمثله؛ إذ قد صار غاصباً بنفس الخلط وإن لم ينقل (وقسمه) يعني: المخلوط بين أربابه (كما مر) يقسم على الرؤوس، ويبين مدعي الزيادة كما تقدم في أول الفصل.
  تنبيه: ما تقدم أن الخالط يملك ما خلط حيث يكون المخلوط لجماعة، وأما لو كان المخلوط بعضه في بعض لشخص واحد وخلطه الخالط من دون أمره: فإن كان يمكن فصل بعضه من بعض بما لا يجحف بالخالط لزمه فصله، كأن يخلط قليلاً من الحنطة بقليل من الذرة بحيث يمكن الفصل لزمه ذلك، وإن لم يمكنه الفصل، كأن يخلط سليطاً بسمن أو بسليط من جنس آخر كجلجلان وخشخاش أو ترتر أو نحو ذلك، فإما أن يخلطه ولا ينقله أو ينقله، إن لم ينقله فهو يكون باقياً على ملك مالكه، وإن نقص من قيمته بسبب الخلط ضمن ذلك النقص، وهو الأرش، وإن نقله فغصب يأتي فيه تفصيل الغصب: إما أن يغيره إلى غرض أو إلى غير غرض، وإما أن يكون الأرش يسيراً حيث يغير إلى غير غرض أو كثيراً كما سيأتي تفصيله.
  فَرْعٌ: لو كان الذي خلطه الخالط المتعدي حقوقاً - ملك ذلك ولا ضمان عليه؛ إذ لا عوض في الحقوق.
  فَرْعٌ: آخر: لو كان الخالط المتعدي مجهولاً كأن يكون لصاً أو ظالماً ثبت على محل فيخلط حبه أو أحجاره فذلك الخالط يملك ما خلط ولو كان مجهولاً، وينصب عنه الحاكم في البيع من ذلك ويوفيه الغرماء ما لهم.
  فَرْعٌ: الراعي إذا خلط ما يرعى لأناس متعددين حتى لم يتميز لهم غنم كل واحد
(١) لفظ متن الأزهار: وضمن.