تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 742 - الجزء 4

  هذا التفصيل جميعه إذا كان الخلط لا بخالط متعدٍ (و) أما إذا كان اختلاط الأموال أو الأوقاف (بخالط) وكان ذلك الخالط (متعدٍ) في الخلط - بأن كان غير مأذون له في الخلط - فالحكم مخالف لما لو كان غير متعدٍ، بل ينظر: فإن كان المخلوط قيمياً (ملك) ذلك الخالط ذلك (القيمي) وسواء نقله أم لم ينقله بل خلطه فقط فإنه يملكه. ولو كان قد أذن له بعض الملاك بالخلط فلا حكم لإذن أحدهم، فيكون كما لو لم يأذن له أحد. وأما إذا كان المخلوط مثلياً نظر: فإن كان مستوياً جنساً ونوعاً وصفة وقيمة أم مختلفاً بأحد هذه الأمور، إن كان مختلفاً بأحد هذه الأمور: فإن كان يمكنه الفصل بما لا يجحف بحاله لزمه أن يفصل نصيب كل واحد ولو غرم مهما كانت الغرامة لا تجحف بحاله، وإن لم يمكنه الفصل فقد بينه الإمام # بقوله: (و) يملك أيضاً (مختلف المثلي) كما قلنا: يملك القيمي، وسواء كان المثلي مختلفاً جنساً كـ: بر وشعير، أو نوعاً كـ: ميساني وعربي، أو صفة كأبيض وأحمر، أو مختلفاً قيمة كأن يكون أحدهما أجود من الآخر وهما من جنس واحد وقيمتهما مختلفة، فكل ذلك الاختلاف يوجب الملك، وأما إذا كان المخلوط مثلياً متفقاً جنساً ونوعاً وصفة وقيمة فسيأتي قول الإمام: «وضمن المثلي ... إلخ».

  نعم، (و) حيث قلنا: يملك المختلف⁣(⁣١) (لزمته الغرامة) لأهل المال المخلوط، مثل المثلي وقيمة القيمي (و) يلزمه (التصدق بما خشي فساده قبل المراضاة) لأرباب المال، فإذا خشي أن المال يفسد قبل أن يتراضا أهل المال - وهو أن يدفع لهم العوض أو يحكم الحاكم أو يتراضى هو والغرماء - لزمه أن يتصدق بذلك، فقد صار عند خشية الفساد وقبل المراضاة للغرماء للفقراء، فإن لم يتصدق به حتى فسد ضمن للفقراء قيمته يوم خشية فساده، ويضمن أيضاً للمالك قيمته يوم الخلط إن لم ينقله، وإلا فكالغصب، فيلزمه⁣(⁣٢) قيمتان: قيمة للفقراء، وقيمة للمالك؛ لأنه ملكه من وجه


(١) صوابه: المخلوط.

(٢) في (ج): «يلزمه».