تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 8 - الجزء 5

  فصح ولو لغير معين لما كانت داخلة تبعاً. (له) يعني: لكل واحد منهما (ما له) يعني: ما للوكيل من أن ولاية بيع ما في يده إليه وقبض ثمنه⁣(⁣١) من الغير، وكل ما للوكيل كان لكل واحد (وعليه) يعني: على كل واحد (ما عليه) يعني: ما على الكفيل، من أنه يطالب صاحب الدين أيهما إذ واحد⁣(⁣٢) غريم الدين والآخر كفيل به، ولكل أن يطالب بدين صاحبه؛ إذ صاحبه كفيل له فيه⁣(⁣٣)، وهو صاحب الدين. ويرد بخيار العيب والرؤية والشرط على أيهما شاء الراد.

  وقوله: «فيما يتعلق بالتصرف فيه» يعني: أن كل واحد يصير وكيلاً وكفيلاً لصاحبه فيما يتعلق من التصرف في مال الشركة، وأما فيما لا يتعلق بمال الشركة فلا يصير كل واحد وكيلاً ولا كفيلاً، فلو لزم على أحدهما مهر أو دين جناية أو نحو ذلك مما هو خارج عن تصرف مال الشركة لم يكن الآخر كفيلاً به، ولو لزم لأحدهما⁣(⁣٤) دين عن جناية أو عن أي أمر غير الشركة لم يكن للآخر أن يطالب به.

  قوله #: (مطلقاً) يعني: يصير كل كفيلاً⁣(⁣٥) على صاحبه وإن لم يعلم بما لزم صاحبه من ذلك الدين المتعلق بتصرف مال الشركة، فإذا أقام البينة صاحب الدين على الآخر أن عند شريكه له ديناً عن مال الشركة لزمه تسليمه وإن لم يكن عالماً به وقد أقيمت عليه البينة، أو طلب منه يمين ما⁣(⁣٦) عند شريكه دين فنكل أو أقر بذلك، وإن لم


(١) إذا كانت ولاية بيع ما في يده وقبض ثمنه من الغير إليه فليس الآخر وكيلاً. والظاهر أن المعنى: له ما للآخر وعليه ما على الآخر، ولفظ شرح الأزهار (٦/ ٤٠٦): فإذا اشترى أحدهما شيئاً لزم الآخر، وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء، وإذا باع أحدهما فللآخر المطالبة بالثمن وقبضه، وللمشتري أن يطالب بتسليم المبيع وبثمن ما استحق أيهما شاء، ويرد بالعيب والرؤية والشرط على أيهما شاء.

(٢) في المخطوطات: إذا وجد. ولعل ما أثبتناه الصواب.

(٣) هكذا في المخطوطات.

(٤) في المخطوطات: أحدهما.

(٥) في (أ، ج): كل وكيل وكيل. ولعلها: كل واحد وكيلاً. وفي (ب): كل وكيل. والصواب: كل واحد كفيلاً، أو كل كفيلاً، كما أثبتناه.

(٦) في (أ، ب): أو طلب منه لا عند، وظنن في (ب): على «منه» بـ «يمينه». فأثبتنا ما في (ج) وأبدلنا «لا» بـ «ما». والذي في البيان (٤/ ٥٨) وهامش شرح الأزهار (٦/ ٤٠٧): أن المراد مع قيام الشهادة على من لزمه الدين أو إقراره أو نكوله، ولم يذكرا نكول الآخر ولا إقراره.