تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب المضاربة)

صفحة 7 - الجزء 5

  خلطا البعض دون البعض صحت مفاوضة⁣(⁣١) في المخلوط، وفي الآخر وكالة. ويشترط أن يكون الخلط مقارناً للعقد أو متقدماً، لا متأخراً فلا تنعقد المفاوضة، بل لا بد إن أرادا التصحيح من عقد آخر بعد الخلط بعد أن يخلطا أو حال أن يخلطا.

  الشرط السابع: (و) هو أن (يعقدان) فيقولان: «عقدنا شركة المفاوضة في هذا المال»، أو يقول أحدهما كذلك ويقبل الآخر. ولا بد أن يكون بلفظها⁣(⁣٢)، فلو قالا: عقدنا الشركة لم يكفِ؛ لاحتمال غيرها.

  الشرط الثامن: أن يكونا (غير مفضلين) لأحدهما (في الربح و) لا في (الوضيعة) وهي⁣(⁣٣) الخسر، فإن فضلا أحدهما في الخسر ألغي، وإن فضلا في الربح فإن كان التفضيل لغير العامل ألغي، وإن كان للعامل [صح الشرط و] انقلبت عناناً. ويندب أن يقول كل واحد للآخر: «شاركتك بمالي والتصرف بوجهي»، وأن يتجرا⁣(⁣٤) مجتمعين أو متفرقين⁣(⁣٥). وشرط الاجتماع يبطلها.

  هذه الشروط الثمانية شروط المفاوضة، فإن اختل أحدها صارت عناناً إن وافق⁣(⁣٦)، وبعد أن تكمل الشروط (فيصير كل) واحد من المشتركين (فيما يتعلق بالتصرف فيه وكيلاً للآخر) يتصرف عن شريكه بالوكالة (وكفيلاً) له يعني: للآخر عن الغير⁣(⁣٧) وللغير. وصحت الكفالة ولو لغير⁣(⁣٨) معين لدخولها - يعني: الكفالة - تبعاً للشركة،


(١) صوابه: عناناً.

(٢) ممن يمكنه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٠٤).

(٣) في (ب، ج): وهو.

(٤) في شرح الأزهار (٦/ ٤٠٥): لنتجر. وفي نسخة: ليتجرا. ولفظ البيان (٤/ ٨): على أن نتجر.

(٥) في (ج): «مفترقين».

(٦) لفظ البيان (٤/ ٧): وإذا اختل أحد هذه الشروط بطلت المفاوضة وصارت شركة عنان إن كان يصح فيها، وإن كان لا يصح فيها [كعدم الخلط] كان الربح بينهما على قدر رأس المال ولكل واحد على الثاني أجرة ما عمل له في ماله، فيكونان أجيرين.

(٧) ينظر كيف يكون كفيلاً عن الغير؟

(٨) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٠٦): كيف صحت الوكالة لغير معين. ولكن المؤلف بنى على زيادة «له» بعد «وكفيلاً» فزاد: «ولو».