(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:
  الإجازة، وإن كانت قد تلفت فلا تبطل المفاوضة إلا من حين أن يغرم نقداً أو عرضاً¶(١). وهذا كله إذا غرم قدر حصة شريكه فقط، أما لو غرم قدر نصيبهما جميعاً فلا تفاضل بلا إشكال؛ لزوال موجب التفاضل. وقولنا: «أن المستنفق إذا غرم نقداً لصاحبه بطلت المفاوضة يوم يغرم» حيث أحال بذلك النقد إلى غريم له، وأما لو كان النقد مملوكاً عنده ودفعه من يده فقد بطلت المفاوضة؛ لكونه مالكاً نقداً زائداً على صاحبه، فتبطل قبل أن يغرم، بل وقبل الاستنفاق إذا كان النقد معه من قبل.
  ومما يبطل المفاوضة قوله: (أو ملك) أحدهما (نقداً زائداً) على ما عقدا فيه الشركة حال العقد(٢)، أو ملكه بعد العقد من نذر أو هبة أو عوض مال أو دين قبضه من الغير أو عوض جناية.
  وجواب الخمسة الأمور: وهي من أول الفصل من قوله: «ومتى غبن أحدهما» إلى قوله: «أو ملك نقداً زائداً» جواب ذلك قوله: (صارت) الشركة بينهما (عناناً) تتبعها أحكام شركة العنان إن وافقت شروط العنان بالخلط وغيره، وإن لم يخلطا كان كل واحد له من صاحبه أجرة عمله له، ويضمن ما تلف في يده من مال صاحبه؛ إذ يصير أجيراً مشتركاً. لكن لا تبطل المفاوضة بمجرد أن يملك أحدهما نقداً زائداً، بل لا تبطل إلا (بعد قبضه) يعني: بعد أن يقبض المالك النقد الزائد ذلك النقد إما هو (أو وكيله) ووجهه عدم دخول النقد في ملكه إلا بعد القبض منه أو وكيله، لا قبل فهو في ملك الغير، ولم يحصل التفاضل والنقد باقٍ عند الغير، ولو كان قد استحق المطالبة به فلم يكن قد دخل في ملكه (لا) إذا ملك أحدهما نقداً زائداً على مال الشركة وأحال به لم يعتد بقبض (حويله) لذلك النقد؛ فلا تبطل المفاوضة بقبض الحويل.
  (و) الشركة (لا) تصير عناناً وتبطل (قبله) أي: قبل قبض النقد الزائد (إلا) أنها قد تبطل المفاوضة ولو قبل أن يقبض الزائد المالك له، وذلك (في ميراث) الوارث
(١) في هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٠٩) على «عرضاً»: î.
(٢) أما إذا كان مالكاً للزائد حال العقد فإنها لا تنعقد المفاوضة كما تقدم في شرح «جميع نقدهما».