تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان أمور إذا طرأت حصل بها التفاضل فتبطل المفاوضة:

صفحة 12 - الجزء 5

  (المنفرد) عن المشارك في الإرث، فإذا حصل لأحد المشتركين⁣(⁣١) مفاوضة ميراث من قريب له والميراثُ نقدٌ⁣(⁣٢) وهو الوارث وحده بطلت المفاوضة بموت الموروث وإن لم يكن الوارث قد قبض الميراث؛ لأن ملك الوارث في ذلك النقد قوي؛ لدخوله في ملكه بغير اختياره، وعدم صحة رده له، وعدم خروجه عن ملكه إلا بتصرف، فكان الميراث أقوى من غيره، لكن إذا كان الميراث نقداً، أما لو كان عرضاً لم تبطل المفاوضة بين الوارث وشريكه؛ لأنه لا يضر تفاضلهما في العروض. ويشترط أيضاً أن يكون ذلك الوارث وحده، أما لو كان وارثاً هو وغيره لم تبطل المفاوضة بينه وبين شريكه بمجرد الإرث، بل لا تبطل إلا بقبض نصيبه نقداً.

  الشركة الثانية من شرك المكاسب: (العنان) اشتقاقها قيل: من عنَّ الشيء، إذا عرض وظهر؛ لظهور اشتراكهما، أو لظهور مالهما في الشركة.

  وشروطها أربعة توافق شركة المفاوضة فيها: العقد، وكون المشتركين مسلمين أو ذميين، والخلط، وعدم تفضيل غير العامل.

  هذه أربعة شروط، وتخالف المفاوضة في أربعة:

  الأول: صحة الاشتراك في العروض⁣(⁣٣)، وقد دخل هذا في ضمن قول الإمام #: (وهي) يعني: حقيقة العنان: (أن يعقدا) هذا شرط من شروطها، وهو العقد، والعقد يكون إما (على النقد بعد الخلط) وهذا الشرط الثاني، وهو الخلط، فإن لم يخلطا كان كل منهما فيما يتصرف فيه بمال صاحبه أجيراً مشتركاً، له أجرة المثل، ويضمن إن تلف (أو) يكون ذلك العقد والخلط في (العرض) وسواء كان ذلك العرض منقولاً أو غير منقول. وهذا مما خالفت فيه العنان المفاوضة، وهو صحة العقد على العرض، ولكن لا تتم الشركة عناناً إذا كان مالها عرضاً من كلا الجهتين إلا (بعد التشارك)


(١) في (ج): «الشريكين».

(٢) معين، لا إن كان ديناً على الغير فلا يضر حتى يقبضه. (من البيان ٤/ ١١).

(٣) في (ج): «العرض».