تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): [في الشركة في الحيطان]

صفحة 28 - الجزء 5

  (بل) لو طلب أحدهما إصلاح جدار بينهما كان صالحاً وانهدم أجبر الممتنع (على إصلاحه) مثل ما كان عليه أولاً في الصفة أو أعلى إن كان لا يتم إلا بالزيادة، لكن لا يجبر الممتنع على الإصلاح إلا إذا كان في ذلك الجدار نفع لهما أو لأحدهما.

  (و) إذا كان جدار بين شخصين بنياه لمنفعة معينة فإنه (لا يفعل أيهما فيه غير ما وضع له) من الانتفاع من أول الأمر (من سترة) كالجدرات في أبواب الدور المسماة بالأحواش (وتحريز) كجدرات البساتين (وحملٍ) كجدار بين الملكين لوضع الجذوع عليه، فإذا كان موضوعاً لأحد هذه الوجوه لم يكن لأحدهما استعماله في غير ذلك الموضوع له، وكذا الحيوان إذا اشتري لمنفعة معينة لم يكن لأحد الشريكين فيه استعماله في غيرها، كالثور المشترى للحراثة فليس لأحدهما استعماله في نوبته للمسنى، (ولا) يجوز لأحد الشريكين في الجدار أو الحيوان أو غيرهما أن (يستبد به) دون صاحبه ولو فيما اشتري له أو فعل له، والمراد لا يستبد بما زاد على حصته في الجدار المشترك أو غيره (إلا) أنه يجوز⁣(⁣١) لأحد الشريكين في الجدار والحيوان أو نحوهما أن يستعمله في غير ما اشتري له في الحيوان وفي غير ما وضع له الجدار وأن يستبد أيضاً بما زاد على حصته في الجدار والحيوان، وذلك (بإذن الآخر) وهو شريكه، فإذا أذن له جاز أن يفعل ما شاء بحسب الإذن، ويثبت له الرجوع عن الإذن إن أراد الرجوع، ويكون الحكم فيه كرجوع المعير عن العارية. أما لو كان الجدار موضوعاً من أول الأمر لما شاؤوا، وكذا الحيوان - جاز لكل منهما أن يفعل فيه ما شاء، وأن ينتفع بالحيوان لما شاء. وأما في قدر حصة كل واحد في الجدار فله أن ينتفع بقدر حصته ولا يحتاج إلى مؤاذنة شريكه - إما أن يستعمل جانباً ويترك جانباً، أو يستعمل بالوضع للجذوع ويبقى فرج قدر ما يمكن شريكه استعماله بقدر حصته - مهما قد استعمل قدر حصته فيما وضع الجدار له.

  (فإن فعل) أحدهما في الجدار غير ما وضع [له]، أو استبد به دون صاحبه (أزال) ذلك الاستعمال، فإن لم يزل فلصاحبه أن يزيله ويرجع على المستعمل بأجرة إزالة ذلك


(١) في المخطوطات: لا يجوز. والصواب حذف «لا».