تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 34 - الجزء 5

  والتحويل (إلى داخل) السكة (المنسدة) فليس له أن يفعل إلى داخل المنسدة شيئاً من ذلك (بغير إذن أهلها) لأنه بذلك يضيق عليهم القرار والهواء، ولهم حق في ذلك، وبالإذن يجوز الفعل، ويعتبر إذن الداخل والمسامت، إلا أن يضر بالخارج كالمسيل اعتبر إذنه. هذا في غير الدرب الدوار، وأما هو فهو كالنافذة يجوز فيه ما تقدم من الميزاب ونحوه.

  فائدة: من أراد أن يفتح طاقة في داره إلى فوق بيت جاره جاز له ذلك ويمنع من الاطلاع؛ لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء، ويفرق بين فتح الطاقات في المنسدة حيث قلنا: «[لا] يجوز» ونحوها وبين الفتح للطاقات إلى فوق بيت الغير المجاور؛ لأن في حق الجار يمكنه أن يفعل ما يمنع الاطلاع عليه، بخلاف الزقاق فلا يمكن أحد منهم أن يفعل ما يمنع الاطلال من سقف أو غيره؛ لأن الحق فيه مشترك له ولغيره.

  (و) إذا أراد أحد أهل السكة المنسدة أن يجعل بيته فيها مسجداً فقد اختلف (في جعل بيت فيها مسجداً أو نحوه) أي: نحو المسجد من حمام للمسلمين أو سقاية أو نحو ذلك مما يشترك فيه المسلمون، ولأجل الخلاف في ذلك قال #: في جعل ذلك: (نظر) الصحيح أنه لا يجوز لأحد من أهل السكة أن يفعل ما ذكر من مسجد أو حمام أو نحوهما. وكذا أيضاً ليس لأحد أهل السكة أن يفتح من داره باباً إلى دار أخرى غير هذه التي يستحق الدخول إليها من ذلك الزقاق المنسد، إذا أراد أن يستطرق من داره إلى الدار الأخرى لم يكن له ذلك؛ إذ هو إثبات حق لمن لم يكن لها حق في الزقاق، وهي الدار الأخرى. ومن هذا النحو لو كان لشخص حق من إسالة ماء من داره إلى دار جاره وأراد أن يثبت مسيلاً من دار أخرى إلى داره ثم يسيل الجميع إلى دار جاره التي كان يستحق إسالة ماء داره إليها - لم يكن له أيضاً؛ إذ هو إثبات حق لما لم يكن لها حق، وكذا أيضاً ليس لأحد أهل الزقاق [أن يجعل بيته الذي في الزقاق عرصة لينتفع بها في وجه لم يكن له ذلك؛ إذ ذلك ضرر على أهل الزقاق]⁣(⁣١) من دخول


(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).