تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 33 - الجزء 5

  إذا كانت عامرة بالمرور فيها، لا إذا لم يكن فيها مرور أو قد انقطع اعتبر شرطان فقط، وهما: عدم الضرر ولو في المآل، وإذن الإمام، لا المصلحة فلا يعتبر أن تكون عامة.

  السكة الثانية: النافذة غير المسبلة، بل المتروكة بين الأملاك، وقد بيّن الإمام حكمها بقوله: (أو خاصة) يعني: مصلحة خاصة لأهل تلك السكة جميعاً أو لأحدهم، ومعنى قوله: (فيما شرعوه) يعني: بين الأملاك، بأن عمروا حوله وتركوا الطريق النافذة حولهم، فيجوز فيها ما فيه مصلحة خاصة لهم (كالميزاب) فيجوز فعله، ومصلحته لصاحبه فقط (والساباط) وهو الريشة في هواء الشارع (والروشن) وهو ما يخرج من البناء على هواء الشارع متخذ صغير الحجم (والدكة، والمسيل، والبالوعة) المتخذة لجمع المياه من بيوت أهل السكة إليها، فهذه الأمور يجوز فعلها سواء كانت⁣(⁣١) مما نفعه لأحدهم أو لجميعهم وإن حصل فيه ضرر مهما كان معتاداً، ولا يحتاج إلى مؤاذنتهم. وأما لو أريد أن يجعل فيه ما مصلحته عامة للمسلمين فإنه لا يجوز فعله إلا بإذن جميع أهل السكة، ولا يحتاج إلى مؤاذنة الإمام؛ لأن الحق فيها لأهلها، إلا أن يكونوا غير منحصرين أخذ الإذن من الإمام في المصلحة العامة.

  وأما السكة الثالثة: وهي المنسدة فإنه (لا) يجوز فعل شيء في (المنسدة) من جانب منها، فلا يجوز فعل ما فيه مصلحة عامة ولا خاصة (إلا بإذن الشركاء) فيها، فبالإذن يجوز، ويثبت لهم الرجوع عن الإذن ولو بعد الفعل، ويكون الحكم كالرجوع في العارية. ولا يعتبر إلا إذن الداخل والمسامت لا الخارج، إلا أن يكون ذلك المفعول يضر الخارج اعتبر إذنه، كالمسيل ونحوه مما يضر الخارج.

  (ويجوز) أن يفعل المالك للدار ونحوها من البناء (الطاقات) للضوء كالصغار، أو للاستراحة كالكبار؛ وكذا يجوز له فعل الأبواب في جداره إلى أي موضع شاء (و) كذا يجوز له في الطاقات والأبواب (التحويل) من مكان إلى مكان، وذلك في الطريق المسبلة والنافذة بين الأملاك غير المسبلة (إلا) أنه يمنع من الطاقات والأبواب


(١) في (ج): «كان».