تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في تبيين أحكام الطريق إذا التبست، وحكم الصوامع المعمورة:

صفحة 36 - الجزء 5

  ولأجل حصول بعض التمييز بمرور المحامل لم يكمل اللبس⁣(⁣١) حتى تكون للمصالح أو نحوها بحسب التفصيل المتقدم في قول الإمام: «وإذا التبست أملاك الأعداد إلخ».

  (و) أما إذا كانت هذه الطريق التي التبست بغيرها وهي (في) السكة (المنسدة) وذلك بأن تهدم⁣(⁣٢) هذه السكة وأراد أهلها إعادتها كما كانت لكن التبس عرض طريقها كم قدره، فإذا علم أعرض باب فيها قبل أن تنهدم تركت فيها طريقاً (مثل أعرض باب فيها) قبل الهدم، فإن لم يعرف أعرض باب فيها لكونها قد هدمت: فإذا قد عمرت⁣(⁣٣) في هذه الحال بعد الهدم ترك فيها طريق مثل أعرض باب فيها بعد هذه العمارة الأخرى، فإن لم تكن قد عمرت ولا علم قدر أعرض باب فيها من قبل الهدم فما رآه الحاكم أن يترك فيها طريقاً لزم ذلك. وأما لو أراد شروع سكة منسدة في مباح وأراد أحدهم أن يجعل باب داره عريضاً لزم الآخرين أن يجعلوا طريق تلك السكة⁣(⁣٤) المنسدة مثل أعرض ما يفعل أحدهم باباً لداره.

  (و) إذا علم قدر الطريق المسبلة أو النافذة بين الأملاك غير المسبلة أو المنسدة فإنه (لا يغير ما علم قدره وإن اتسع) وزاد على الكفاية إلا بالثلاثة الشروط في المسبلة، وهي: عدم الضرر بالتضييق، وإذن الإمام الأعظم، والمصلحة العامة.

  وأما المشروعة بين الأملاك النافذة وكذا المنسدة فمعتبر في تغييرها بالتضييق أن تكون برضا أهلها.


(١) وفي هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٥٣): هذا إذا التبس قدر الطريق، وأما إذا التبست الطريق بعينها بجملة الأملاك صار الجميع لبيت المال، فيترك قدر ما يحتاج إليه والباقي لبيت المال. (é).

(٢) في (ج): «تنهدم».

(٣) لم يذكر في البيان (٤/ ٤١) ولا في شرح الأزهار (٦/ ٤٥٣) هذا التفصيل.

(٤) في (ب): «السدة».