تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 37 - الجزء 5

  (وتهدم الصوامع) المجعولة لمصالح المسلمين ونحوها من القصبات المجعولة لذلك ولو كان بناؤها في ملك مالك⁣(⁣١) (المحدثة) بعد البيوت⁣(⁣٢) التي بإزائها (المعورة) على بيت الغير أو ملكه من ساحة أو غيرها فإنها تهدم ولو كانت تلك البيوت التي أعورت عليها مهدمة حال بناء الصوامع؛ لسبق حقها، ولو كانت تلك البيوت لذمي أو بيت واحد منها لذمي⁣(⁣٣) فإنها تهدم الصوامع مهما علم أنها محدثة على ما أعورت عليه، لا إن تقدم بناؤها أو قارن بناؤها بناء ما أعورت عليه أو التبس فلا تهدم.

  (ولا) يجب أن (تهدم تعلية الملك) الذي لمسلم، أو لذمي بإزاء ملك ذمي - فإنها لا تهدم (وإن أعورت) على ملك غيره، أما لو كانت لذمي و أعورت على مسلم فتهدم ولو كان ملكاً، وإنما قلنا: لا تهدم إذا كانت⁣(⁣٤) لمسلم (فلكل) أحد (أن يفعل في ملكه ما شاء) من تعلية وبيع ونحوهما من ماء أو طحن (وإن ضر الجار) بأن أعور أو غيرها من وجوه الضرر، ولو كان قاصداً للمضارة، ولكن يأثم بقصدها، وسواء كان دخول الضرر على المالك أو الملك فإن له أن يفعل ما شاء وإن ضر بأيهما (إلا) أن تكون المجاورة بينهما بالعلو والسفل فليس لأحد أن يفعل في ملكه ما شاء كما تقدم تفصيله في قول الإمام: «ويضمن ما أمكنه دفعه من إضرار نصيبه»، أو تكون المجاورة بينهما (عن قسمة) اقتسما ذلك البناء الذي اشترياه معاً فاقتسماه أو ورثاه معاً فاقتسماه علواً وسفلاً ونحوهما فليس لأحدهما أن يحدث في ملكه ما يضر ببدن شريكه من ريح كريهة أو نحوها⁣(⁣٥)، أو⁣(⁣٦) يضر بملك جاره بهدم أو نحوه؛ لأن القسمة شرعت لدفع الضرر بينهما، فلا يفعل أيهما ما يضر إلا ما كان معتاداً من قبل القسمة أو شرط عندها،


(١) وسبلت. (é) (من هامش شرح الأزهار ٦/ ٤٥٤).

(٢) في المخطوطات: على البيوت. والمثبت لفظ شرح الأزهار.

(٣) لفظ هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٥٤): ولو على بيت ذمي فتهدم؛ لأن له حقاً.

(٤) هكذا في المخطوطات.

(٥) في المخطوطات: نحوه.

(٦) في (ج): «مما».