تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان الشركة الرابعة، وهي الشركة في الشرب:

صفحة 39 - الجزء 5

  وعرضاً، [بناء] على أنهم قد تصادقوا على أن فلاناً حفر إلى محل كذا وفلان حفر إلى محل كذا في المجرى، فيسمح المجرى ويقسم بينهم على قدر نصيب كل واحد منهم:

  تنبيه: أما لو لم يتصادقوا على قدر حفر كل واحد منهم في النهر أو في المجرى مع التصادق أن النهر أو المجرى لهم جميعاً فإنه يقسم الماء على الرؤوس بينهم؛ لثبوت أيديهم عليه جميعاً، ويبين مدعي الزيادة والفضل⁣(⁣١).

  نعم، فإن لم يقع التصادق، بل كل نفى ملك صاحبه و [ادعى] أن النهر له وحده أو المجرى له وحده وهم جميعاً ثابتون عليه⁣(⁣٢) فإنه يقسم الماء على قدر الاشتراك في المزرعة، ولا فائدة في اشتراكهم في النهر حيث لم يتصادقوا على الاشتراك، فيجوَّز أن النهر وهب لهم أو المجرى وهب كذلك ليحيوا الأرض عليه، فيكون الاشتراك في النهر ويقسم على قدر الحصص في المزرعة التي على ذلك النهر، فلو كانت المزرعة التي على ذلك النهر مثلاً تأتي أربعمائة لبنة: مائتا لبنة لواحد ولواحد مائة ولواحد مائة - قسم بينهم أرباعاً، فيكون لذي المائتين نصف النهر، ولذي المائة ربع، ولذي المائة الرابعة ربع، وعلى هذا يكون القياس.

  ومثل هذا من كون الماء يقسم على قدر الحصص في المزرعة لو كان النهر والمساقي⁣(⁣٣) مباحة وأحيا جماعة حول ذلك النهر، جميعاً في وقت واحد لم يتقدم أحدهم بالتحجر - كانت قسمة الماء على قدر الحصص في المزرعة، والعبرة بالتحجر لا بالإحياء، فإن وقع التحجر في وقت واحد فهم سواء، فيقسم⁣(⁣٤) على المزرعة ولو تأخر أحدهم بالإحياء بعد أن [تحجر مشاركاً لهم في وقت واحد، وإن وقع الترتيب في التحجر⁣(⁣٥) بأن]⁣(⁣٦) تحجروا واحداً بعد واحد كان المتقدم بالتحجر أولى بالكفاية،


(١) لم يذكر الفضل في البيان (٤/ ٤٤) ولا في هامش شرح الأزهار (٦/ ٤٥٨).

(٢) لم تذكر هذه الصورة في شرح الأزهار ولا في البيان ولا في هامشيهما.

(٣) في (ج): في المساقي. وهو تصحيف.

(٤) في (ب): «يقسم».

(٥) في (أ، ج): الحجر.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).