تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(باب شركة الأملاك)

صفحة 40 - الجزء 5

  وللثاني وما بعده ما فضل عن كفاية الأول.

  فحاصل الكلام: أن نقول: إما أن يكون الاشتراك في النهر أو في مجاريه أو لا في أيهما، إن كان الاشتراك في أصل النهر بأن حفره جماعة أو اشتراه كذلك جماعة ففي ذلك أربع صور:

  الأولى: أن⁣(⁣١) يتصادقوا أن نصيب كل واحد منهم ربع مثلاً، فهذا لا إشكال فيه، ويقسم بينهم على حسب ذلك.

  الثانية: أن لا يتصادقوا على الحصص وتصادقوا على حفر كل واحد منهم أنه إلى محل كذا من ذلك النهر، فهنا يمسح جميع ما حفروا عمقاً وعرضاً ويقسم النهر⁣(⁣٢) بينهم على حسب ما يأتي نصيب كل واحد منهم.

  الثالثة: أن لا يتصادقوا في حفر كل واحد منهم أنه إلى محل [كذا]⁣(⁣٣) معروف وتصادقوا على أن النهر مملوك لهم جميعاً لكن اختلفوا في الأنصباء، فمن بيّن على قدر نصيبه ثبت له على حسب البينة، وإن لا بينة قسم النهر بينهم على عدد رؤوسهم، وفي هذه الصور الثلاث لا عبرة بالأنصباء في المزرعة.

  الرابعة: حيث لا يتفقون على الحصص ولا على حفر كل واحد منهم ولا على أنه مملوك لهم جميعاً، بل كل واحد منهم يدعي الاختصاص به دون أصحابه مع أن أيديهم جميعاً ثابتة عليه، فهنا يتجوز أن النهر مباح أو أنه وهب لهم ليحيوا عليه يعتبر بالمزرعة ويقسم بينهم على قدر الحصص في المزرعة.

  هذه الأربع الصور حيث يكون الاشتراك في أصل النهر، ومثلها أربع صور حيث يكون النهر مباحاً والاشتراك في المجرى، وأما حيث لا اشتراك في أيهما، بل كان النهر ومجاريه مباحاً وأحيوا على ذلك جماعة فكما تقدم من أنه يعتبر حصول التحجر في وقت واحد منهم جميعاً، فيقسم بينهم على حسب المزرعة كثرة وقلة، أو يترتبوا في


(١) في المخطوطات: بأن.

(٢) في (ج): العرض.

(٣) ساقك من (ج).