(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم ثلاثة أشياء: حكم الرهن على الأعيان،
  يوجبوا جميعاً ويقبل من الجميع قبولاً واحداً، أو يوكل أحدهما الآخر يوجب عنه ويقول: «رهنت منك هذه العين عني وعن فلان بكذا وكذا» صح ذلك الرهن (فيضمن) المرتهن ذلك الرهن (كله، و) إذا استوفى من أحدهما ما عليه من الدين أو العين تعينت(١) العين في نصيب الآخر كلها رهناً وله أن (يحبسه) يعني: يحبس الرهن (حتى يستوفي منهما) جميعاً؛ لأن الرهن جميعه مرهون بجميع الدين الذي عليهما.
  (فإن طرأ) على الرهن (الشياع) وقد كان وقع الرهن في العين كلها ولا شياع (فسد) الرهن، بمعنى لم يكن للمرتهن أن يقبض تلك العين رهناً؛ لفساد الرهن بطرو الشياع، وأما ضمان العين فباقٍ بالرهنية الأولى؛ لاستقرار الضمان بالعقد الصحيح، ومثاله: لو تفاسخ الراهن والمرتهن في نصف العين المرهونة أو في الربع أو نحو ذلك، أو يبيع الراهن نصفها(٢) ويجيز المرتهن، أو يرث المرتهن بعض العين المرهونة عنده لو كان الراهن ممن يرثه المرتهن فمات الراهن، فبأي هذه الأمور يطرأ الشياع فيفسد الرهن، لا الضمان فيبقى.
(فصل): يذكر الإمام # فيه حكم ثلاثة أشياء: حكم الرهن على الأعيان،
  وحكم فوائد الرهن، وحكم مؤنه:
  أما الرهن في الأعيان فقد بينه بقوله: (و) اعلم أن الرهن (لا يصح) أن يقع (في عين) كدار وأرض وسلاح وغيرها لو أراد مالكها أن يأخذ ممن هي في يده رهناً فيها لم يصح أخذ الرهن (إلا بعد التضمين) لها من مالكها على من هي في يده أو الضمان لها من دون تضمين، كأن تكون في يد الراهن غصباً أو نحو ذلك، فإذا كانت العين مودعة عند شخص لم يصح أن يأخذ مالكها من الوديع رهناً فيها(٣) إلا أن يكون قد استأجره على حفظها ويكون أجيراً له، وكذا في مال المضاربة الصحيحة لم يكن لصاحبه أن يأخذ من مال المضارب رهناً فيه، إلا أن يذكر له أجرة على الحفظ أو تكون المضاربة
(١) لعلها: بقيت.
(٢) مشاعاً، لا معيناً¹ فلا يفسد الرهن. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٢).
(٣) في المخطوطات: فيه.