(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:
  سلم حصة الولد من الدين، وإن كان(١) معسراً يمكنه التكسب نجم الدين عليه، وإن لا يمكنه التكسب وهو معسر سعى العبد بحصته من الدين عند أن يقدر على التكسب، ويرجع على أبيه إن نوى الرجوع، بخلاف الأمة فلا ترجع، إلا إذا استسعيت بعد أن نجز عتقها بموت السيد فلها الرجوع، ويبقى في ذمة الميت ديناً حتى لو وهب له أو تبرع عنه بقضائها كانت أولى من الورثة، وهذا لا يقع إلا مع إعسار الميت، أما مع إيساره فهي لا تسعى كما تقدم.
  فائدة: لو مات الابن حيث يلزم السعاية قبل أن يسعى لم يلزم الأم أن تسعى إلا بقدر قيمتها فقط.
  تنبيه: وتعرف قيمة الولد يوم ولادته، وسواء ادعى في ذلك الوقت أم بعده، وفائدة معرفة قيمته التحصيص لما يلزمه ويلزم أمه، فهو يسعى بالأقل من قيمته وحصته من الدين، وهي تسعى بقدر قيمتها. مثاله: لو كانت قيمة الولد خمسة دراهم والأم عشرين درهماً، فنسبة الخمسة من مجموع الخمسة والعشرين خمس، فإذا الدين مثلاً ثلاثون فخمسه ستة دراهم، لكن الأقل في هذا المثال قيمة الولد، وهي خمسة دراهم، فيسعى بها، وأما لو كانت قيمة الولد عشرة دراهم والأم عشرين فنسبة قيمته من المجموع ثلث، فإذا كان الدين مثلاً أربعة وعشرين فثلثها ثمانية دراهم، فيسعى بها؛ لأنها الأقل من القيمة وهي عشرة دراهم، وعلى هذا يكون القياس، والله أعلم.
  فَرْعٌ: الوقف للمرهون من الراهن كسائر التصرفات يكون موقوفاً على زوال الرهن، وقبل للراهن والمرتهن الرجوع عنه.
  مَسْألَة: لو قام شفيع في الرهن وحكم له به كان الثمن بدل الرهن المشفوع رهناً، ولا يمنع الشفعة؛ لأن حق الشافع أقدم. وليس للراهن رد المبيع الذي قد رهنه بخيار الرؤية؛ إذ رهنه تصرف، وكذا بخيار العيب [إذا رهنه] بعد العلم بالعيب، لا قبل العلم فله إرجاعه ويكون الثمن رهناً.
(١) في المخطوطات: أو كان.