تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم الرهن في يد المرتهن:

صفحة 97 - الجزء 5

  التكسب إن كان يمكن السيد التكسب ويخلصه.

  فَرْعٌ: فإن كاتب السيد العبد المرهون فإن كان الدين حالاً: فإن كان السيد موسراً لزمه تسليمه، وإن كان معسراً بيع العبد بالدين، ولا يلزم المرتهن الانتظار إلى تسليم مال الكتابة. وإن كان الدين مؤجلاً: فإن كانت الكتابة بقدر الدين الذي في ذمة الراهن قبضه المرتهن عند تسليمه لنفسه إن كان قد حل الأجل في الدين، وإن كان الدين زائداً على الذي كوتب العبد به فمتى سلم العبد مال الكتابة لم يعتق به، بل يحبس حتى يوفي سيده الدين أو هو إن أحب إن لم يكن في قيمته زائد على الذي كوتب به، أما إذا كان في قيمته زيادة على مال الكتابة حبسه المرتهن حتى يسلم سيده بقية الدين حتماً إن كان موسراً أو معسراً يمكنه التكسب، وإن كان السيد معسراً لم يمكنه التكسب سعى به العبد ورجع به على الراهن إن نوى الرجوع.

  فَرْعٌ: فلو مثل الراهن بالعبد المرهون فإن كان السيد موسراً لزمه إعتاق العبد وسلم الدين الحال أو أبدل الرهن في المؤجل، أو معسراً أيضاً يمكنه التكسب وجب عليه أيضاً، فإن لم يمكنه استسعي العبد ويعتق، فإن لم يمكنهما عتق العبد⁣(⁣١) وبقي الدين في ذمة السيد.

  وأما الاستيلاد فهو أن تأتي الأمة المرهونة بولد في يد المرتهن لمدة قليلة أم كثيرة من يوم الرهن وادعاه الراهن بوطء قبل الرهن أم بعده ثبت نسب الولد وكانت الأم أم ولد ويبطل الرهن، لا حق الحبس والضمان فلا يبطل حتى يسلمها إلى يد سيدها، وإذا ثبتت أم ولد لزم سيدها تسليم ما رهنها⁣(⁣٢) فيه إن كان حالاً أو أبدل رهناً آخر في المؤجل. هذا إن كان موسراً، فإن كان معسراً سعت أم الولد بأوفر قيمتها من يوم الرهن إلى يوم ثبوت الاستيلاد. وأما الولد المدعى فإن ادعاه وهو في بطن أمه فلا سعاية عليه في الحصة؛ إذ لا قيمة له يوم الدعوة، وإن ادعاه بعد: فإن كان أبوه موسراً


(١) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٤٥): يجب إعتاقه±.

(٢) في المخطوطات: رهنه.