(فصل): يذكر فيه حكم التسليط وما يتفرع عليه:
  التسليط بأحد الأمور المتقدمة و (بالموت) إما موت الراهن أو العدل أو المرتهن، وإن لم يعلم الثاني بالموت فقد بطل التسليط (أو اللفظ) من المسلط للمسلط وإن لم يعلم المسلط(١)، وهو الوكيل، وإما بعزل الوكيل نفسه وإن لم يعلم المسلط، وهو الموكل، إلا أنه في هذه الصورة - وهو حيث لم يقارن - إذا بطل الرهن لا يبطل التسليط(٢)، فظهر لك أن الرهن إذا بطل فإن كان التسليط مقارناً بطل مع بطلان الرهن، وإن لم يكن مقارناً فلا يبطل (و) إذا لم يكن التسليط مقارناً للرهن بل تأخر وأوفى الراهن المرتهن بعض الدين فـ (إيفاء البعض) من الدين يكون (أمارة) في العزل، فيكره البيع بعده كراهة تنزيه وينفذ، لا إذا قارن لم يكن إيفاء البعض أمارة للعزل.
  (و) إذا تراضى الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد عدل كانت (يد العدل) المتراضى عليه (يد المرتهن) يكون قبضه قبضاً له، يعني: للمرتهن، وكذا قبض الثمن لو بيع فقبض الثمن من العدل كقبض المرتهن، وإذا تلف في يد العدل ضمنه المرتهن، إلا أن يكون العدل مؤجراً على الحفظ ضمن ضمان الأجير المشترك.
  تنبيه: لا يصح أن يكون العدل صبياً أو عبداً غير مأذون؛ إذ لا حكم لقبض الصبي؛ لرفع القلم عنه، والعبد لاستحقاق منافعه لسيده. ويصح أن يكون فاسقاً أو كافراً، أو مكاتباً إذا(٣) كان بأجرة فيما لمثله أجرة، وإلا صح من دون أجرة إذا كانت لا تعتاد في مثل ذلك (غالباً) يحترز من الرد فإن الأمين لا يكون كالمرتهن في أنه يجوز له الرد إلى الراهن، فالعدل لا(٤) يجوز له ذلك إلا بإذن المرتهن، وكذا ليس له تسليم الرهن إلى يد المرتهن إلا بإذن الراهن، فإن فعل بأن سلم إلى الراهن بغير إذن المرتهن أو قَبَّضَ الرهنَ المرتهن بغير إذن الراهن لزمه الاسترجاع، فإن تعذر [أو تلف] فحيث سلمه إلى
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٥١): وأما باللفظ فلا بد من العلم كالوكالة. (é). ولفظ حاشية على قوله: أو اللفظ: في وجهه أو علمه بكتاب أو رسول. (é).
(٢) المذهب عليه في هامش شرح الأزهار (٧/ ٥٠) البطلان إذا بطل الرهن ولم يفصل، والتفصيل عليه تقرير غير منقوط.
(٣) في (ب، ج): لا إذا. وهو غلط.
(٤) في المخطوطات: أما العدل فلا.