تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): يذكر فيه حكم التسليط وما يتفرع عليه:

صفحة 101 - الجزء 5

  الراهن بغير إذن المرتهن للمرتهن أن يطالب بقيمة الرهن أيهما شاء، وإذا ضمن الأمين رجع الأمين على الراهن؛ لأن قرار الضمان عليه، وإذا قبض القيمة المرتهن⁣(⁣١) من⁣(⁣٢) أيهما صارت في يده رهناً، وإن سلمها الأمين إلى يد المرتهن من دون إذن الراهن كان للراهن أن يطالب بقيمتها أيهما شاء، وبعد قبضها يكون مردوداً إلى يد المرتهن يصير رهناً، وإذا ضمن الراهن الأمين فللأمين الرجوع على المرتهن؛ لأن قرار الضمان عليه، وإذا ساوت الدين في الجنس والنوع والصفة ساقطته أو بعضه إن لم تكن بقدره.

  ومن صور «غالباً» أن الأمين يقبل قوله في الرد والتلف إذا لم يكن أجيراً، بخلاف المرتهن⁣(⁣٣).

  فَرْعٌ: إذا استحق الرهن وهو في يد الأمين⁣(⁣٤) وغرم الأمين عليه كان له الرجوع بما غرم على أيهما شاء، إما الراهن أو المرتهن، والقرار في الضمان بما غرم على الراهن، إلا أن يعلم المرتهن بعد قبضه للعين المرهونة أنها مستحقة للغير فلا يرجع المرتهن على الراهن إن رجع الأمين على المرتهن بما غرم.

  (وإذا باعه) يعني: الرهن، إما الراهن بإذن المرتهن، أو العكس، أو أمين بإذنهما، أو المرتهن لخشية الفساد مع غيبة الراهن، أو الحاكم لغيبة الراهن أو تمرده، فأحد هؤلاء الخمسة (غير متعد) في بيعه للرهن، وإذا كان غير متعد فبيعه له إما (للإيفاء) للمرتهن بما رهنت العين فيه (أو لرهن الثمن) الذي بيع الرهن به يكون في يد المرتهن حتى يسلم الدين، أو يباع الرهن مطلقاً لا مذكور للإيفاء ولا لرهن ثمنه (وهو) يعني: الرهن إما أن يكون (في غير يد الراهن) أو في يده، إن كان في غير يد الراهن (فثمنه وفاء) إن بيع للإيفاء (أو) لم يبع للإيفاء بل لرهن الثمن فثمنه (رهن مضمون) على


(١) في المخطوطات: للمرتهن.

(٢) في (أ، ج): في. وهو تصحيف.

(٣) في المخطوطات: الراهن. وهو غلط؛ لأن الاحتراز بغالباً من كون يد العدل يد المرتهن.

(٤) لفظ البيان (٤/ ١٢١): وإذا استحق الرهن من يد العدل بالبينة والحكم بطل الرهن، فإن كان بعد تلفه أو بيعه له ضمنه ورجع ... إلخ. ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٥٢): إذا باعه ثم استحق.