(فصل): يذكر فيه حكم التسليط وما يتفرع عليه:
  المرتهن، أو بيع مطلقاً لا لأيهما فثمنه كذلك رهن مضمون.
  تنبيه: لا يكون الثمن وفاء إلا إذا بيع الرهن له وأذن الراهن للمرتهن أن يقبضه للوفاء أو قبّضه إياه، أما لو لم يأذن له بذلك ولا قبّضه فالثمن رهن يقبضه وإن لم يأذن له.
  وإن كان في يد الراهن فهو بعد البيع(١) رهن غير مضمون على المرتهن وإن بيع لرهن ثمنه.
  أما لو بيع لا لأحد الأمرين ولا مطلقاً، بل بيع لينتفع الراهن بثمنه بإذن المرتهن فلا يكون بعد البيع رهناً؛ لخروج الرهن عن الضمان بذلك(٢)، وهو حيث بيع لينتفع الراهن بثمنه فيخرج عن الرهنية والضمان معاً، وكذا يخرج المرتهن(٣) لا عن الضمان ولو قبل البيع، بل والعين في يده، فمجرد الإذن بالبيع لينتفع الراهن كاف في زوال الرهن، لا في سقوط الضمان عن المرتهن؛ لأن الإذن بذلك يجري مجرى التفاسخ في زوال الرهن، لا الضمان حتى يخرج من يده.
  (وهو) يعني: الرهن بعد أن باعه أحد الخمسة لأحد الأمرين: للإيفاء أو لرهن الثمن أو مطلقاً (قبل التسليم) إلى المشتري (مضمون) على المرتهن ضمان الرهن حتى يقبضه المشتري، أما لو بيع لنفع الراهن أو لأحد الأمرين لكن هو في يد الراهن فقد خرج عن الضمان بنفس البيع(٤)، وهذا قد علم مما مر قريباً.
  واعلم أن الثمن إذا بيع الرهن لرهن ثمنه أو مطلقاً مضمون على المرتهن لو فر المشتري بعد قبض المبيع - وهو الرهن - ضمن المرتهن الثمن (غالباً) يحترز مما لو جرى عرف بتسليم المبيع إلى المشتري في المحل قبل توفير الثمن أو أذن الراهن للمرتهن أن يقبض المبيع - يعني: المشترى - ولو قبل قبض الثمن منه فإنه إذا فر
(١) وكذا قبل البيع.
(٢) يعني بعد قبض الراهن أو المشتري له.
(٣) هكذا في المخطوطات، ولعلها: عن الرهنية.
(٤) أما إذا كان في يد المرتهن فلا يخرج عن الضمان قبل التسليم سواء بيع للإيفاء أو لرهن الثمن أو لغيرهما كما في هامش شرح الأزهار (٧/ ٥٥).