(فصل): في بيان من تلزمه جناية الرهن ومن لا تلزمه، وحكم جناية العبد المرهون، وبيان ما يخرج الرهن عن الرهنية، وما يتفرع على ذلك:
  الجنايات، فلا ضمان على المرتهن ولا على الراهن.
  فإن كانت الجناية على السيد بما يوجب القصاص فللسيد إن كان موسراً أن يقتص ولا يضمن المرتهن، لا(١) إن كان السيد معسراً فللمرتهن أن يمنعه من الاقتصاص. وأما لو اقتص من العبد المرهون غير السيد وهو - يعني: العبد - في يد المرتهن لم يضمن المقتص؛ لثبوت ذلك له، ويضمن المرتهن قيمة العبد للراهن، قيمة عبد يستحق القصاص.
  تنبيه: لو رهن شخص عبدين عند شخص(٢) فقتل أحدهما الآخر لم يضمن المرتهن سواء كان عمداً أم خطأ، لكن إن كان عمداً فللراهن الاقتصاص بعد الإيفاء أو الإبدال للرهن، وإن كانت الجناية خطأ هدرت ولا اقتصاص، بخلاف ما لو رهن حيوانين وقتل أحدهما الثاني ضمن المرتهن ذلك؛ لأنه تلف الرهن - يعني: بعضه - تحت يده فيضمن وإن لم يكن الجاني من الحيوانين في حفظه؛ إذ الضمان هنا باعتبار تلف بعض الرهن في يده، بل ولو كان الجاني من الحيوانين في حفظ الراهن وفرط فيتقاصان، يلزم المرتهن للراهن قيمة الحيوان المقتول؛ للتلف في يده، ويلزم الراهن للمرتهن جناية الحيوان(٣) الذي كان في يده وفرط في حفظه؛ إذ ذلك على الراهن.
  (و) اعلم أن الحيوان المرهون لو جنى على نفس أو مال ولزم الراهن ضمانها فتلك الجناية (لا تخرجه) يعني: الرهن (عن صحة الرهنية) بل الرهن صحيح وإن جنى ما يلزم الراهن تسليمه (و) كذلك لا يخرج الحيوان المرهون بالجناية منه عن (الضمان)(٤)
(١) في (ج): «إلا».
(٢) في (ج): «شخصين».
(٣) هذا الكلام غير مفهوم من قوله: «بل ولو كان الجاني من الحيوانين ..»، ولفظ البيان (٤/ ١٢٧) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٥٨): فرع™: فلو رهن حيوانين ثم قتل أحدهما الثاني ضمنه المرتهن كما لو مات، ولعله يستقيم إذا كان الحيوان القاتل غير عقور، أو عقوراً وهو في حفظ المرتهن، أو في حفظ الراهن ولم يفرط في حفظه، وأما إذا فرط [وعلم أنه عقور] فالضمان عليه [أي: الراهن].
(٤) في النفس± فقط، لا فيما دونها فلا يبطل الرهن، فيقتص منه وهو في يد المرتهن، لكن له فسخه± للعيب. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٥٩).