تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان من تلزمه جناية الرهن ومن لا تلزمه، وحكم جناية العبد المرهون، وبيان ما يخرج الرهن عن الرهنية، وما يتفرع على ذلك:

صفحة 105 - الجزء 5

  فضمانه باقٍ على المرتهن (إلا أن) تكون تلك الجناية (يجب) فيها على العبد (القصاص) ويختار المستحق للقصاص أخذ العبد لقتله أو لاسترقاقه (أو) تكون الجناية أوجبت (التسليم) للعبد بها؛ بأن تكون على مال، أو لا توجب قصاصاً في النفس⁣(⁣١)، واختار الراهن تسليمه بجنايته للمستحق لها، فأي هذين الأمرين وقع أوجب خروج الرهن عن الرهنية، لكن بعد تسليمه لأحدهما وخروجه عن يد المرتهن، لا قبل ذلك فالرهن والضمان باقيان وإن قد حصل أحد الأمرين، فتأمل.

  تنبيه: لا يسلم العبد بالجناية للاقتصاص إلا إذا ثبتت الجناية بغير إقرار السيد، أما لو ثبتت بإقراره لم يزل حق المرتهن؛ لتجويز المحاباة من الراهن للمجني عليه. نعم، وإن سلم للاسترقاق فيشترط أن لا تثبت الجناية بإقرار العبد، لا بإقراره فلا تثبت ولا يلزم المرتهن التسليم.

  (و) اعلم أنه لا يثبت للمستحق للقصاص أو للعبد للملك باختيار السيد لأخذ⁣(⁣٢) العبد بجنايته أخذ⁣(⁣٣) ذلك العبد لأحد الأمرين - وهما للقصاص، أو للملك في الجناية حيث يختار السيد التسليم - إلا إذا كان (المالك) للعبد الجاني (متمكن من نحو الإيفاء) لما رهن العبد فيه من الدين الحال (أو) لم يكن الدين حالاً بل مؤجلاً والمالك متمكن من (الإبدال) للعبد الجاني برهن آخر مساوٍ لقيمة العبد، لا⁣(⁣٤) لو كان المالك - وهو الراهن - معسراً عن تسليم الدين الحال وعن الإبدال للرهن في الدين المؤجل لم يكن للمستحق للقصاص في العبد أو المستحق لتملكه باختيار السيد أخذه لذلك؛ لتقدم حق المرتهن على حقه في العبد؛ إذ هو يتعلق بثمنه، وحق المستحق للقصاص يتعلق برقبته، فيكون المرتهن أحق بالعبد ولو كان قد لزمه قصاص أو قد اختار سيده تسليمه بالجناية، والمرتهن بالخيار إما وحبسه - يعني: العبد المرهون - حتى يقدر سيده


(١) الأولى حذف قوله: في النفس.

(٢) صوابه: لتسليم.

(٣) في المخطوطات: إذ أخذ. والصواب حذف إذ ويكون «أخذ» فاعل يثبت.

(٤) في المخطوطات: لها لو. والصواب ما أثبتناه.