تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة

صفحة 293 - الجزء 1

  الصلاة فيه، وتكون صلاته به بالإيماء قائماً آخر الوقت، ويجب عليه الكراء إذا كان لمثل استعماله أجرة، والضمانُ لو تلف.

  وهذا حيث لا يخشى على مالكه التلف أو الضرر، فإن خشي على مالكه ذلك لم تصح صلاته فيه ولو خشي على نفسه التلف، لا إذا خشي على مالكه مجرد التألم فقط فلعله يباح له مع خشية التلف على نفسه. وحيث يباح له يدافع عليه ولو بالقتل، وتلزمه الأجرة إذا كان لمثله أجرة في تلك المدة. وإذا خشي على مالكه الضرر وكان بعضه يكفيه وبعضه يكفي المالك جاز له قطعه، ويلزمه الأرش والكراء، ما لم يجحف بصاحبه؛ ولا يملكه بدفع القيمة، بل يرده ويلزمه الأرش والكراء.

  والفرق في الثوب المتنجس والغصب: أنه لا يجوز استهلاك مال الغير إلا عند خشية التلف بشرط الضمان، مع عدم الخشية على مالكه من ذلك [التلف] أو الضرر.

  فَرْعٌ: فلو صلى عارياً مع خشية الضرر ومعه ثوب متنجس لم تجزئه الصلاة؛ لوجوب الصلاة به لذلك العذر. وهذا إن تضرر، وإلا أجزأته اعتباراً بالانتهاء، فتأمل.

  مَسْألَة: ومن تنجس أطراف شعره ولم يتمكن من غسله في الميل لم يلزمه قطعه للصلاة؛ لأن له حرمة، بخلاف ما إذا كانت النجاسة في ثوبه فإنه يقطع موضع النجاسة ويصلي في باقيه كما مر في التيمم، ولا فرق بين أن يكون الشعر مما لا يعتاد حلقه كاللحية والحاجب وأهداب العينين، أو مما يعتاد كالإبط والعانة.

  مَسْألَة: ولا تصح الصلاة في جلد ميتة قد دبغ، ولا ثوب طويل طرفه متنجس لا يتحرك كما مر، وكذا فيمن شد حبلاً في وسطه أو في عضو منه وفي طرفه نجاسة لا تتحرك أو كلب أو نحوه مربوط فيه، لا إن وضع رجله على الطاهر منه وفي طرفه نجاسة وصلى عليه بحيث لا يتحرك النجس فإنها تصح.

  فَرْعٌ: ومن حمل في صلاته حيواناً طاهراً لم تضره النجاسة التي في باطنه، ولا بد أن