(فصل): في بيان شروط صحة الصلاة
  مَسْألَة: وإذا كان الستر منه على مسافة، والماء كذلك، وهو لا يدرك في الوقت إلا أحدهما - فالأقرب أن الستر أولى - بمعنى: الواجب طلبه وترك طلب الماء لو كان يشغل عن طلب الستر -؛ لأن الماء له بدل، وهو التيمم، والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية؛ فإن لم يكن ثمة تراب فالستر أولى، وأيضاً يستوفي الأركان في الصلاة(١) فلو تعارض طلب الماء والعين للكعبة فإنه يقدم طلب العين؛ إذ للماء بدل، ولا يقال: لها بدل، فهي آكد. فلو كان الستر على مسافة والكعبة كذلك فإنه يخيّر.
  (فإن) لم يجد غير ذلك الثوب المتنجس وهو لا يجد غيره يصلي فيه و (خشي ضرراً) من صلاته عارياً في الحال أو في المآل (أو تعذر) عليه (الاحتراز) من عين تلك النجاسة التي في الثوب، لا من غيرها؛ ليخرج ما زاد على المطبق من دم المستحاضة ومن به سلس البول أو إطراء الجرح. والذي يتعذر منه الاحتراز من عين تلك النجاسة وهو أحد هؤلاء الثلاثة من قدر المطبق من ذلك.
  فإذا حصل أحد هذين الأمرين - وهما خشية الضرر، أو تعذر الاحتراز - (صحت) صلاته، ويجب أن يصلي (بـ) ـالثوب (النجس) أي: المتنجس، ولا يستعمل منه إلا قدر ما يأمن معه الضرر ولو فوق ستر العورة، لا أزيد من ذلك فيلزمه قطعه إلا أن يجحف به. ويلزمه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت(٢) حيث يصلي بالمتنجس لخشية الضرر؛ لأنه عادل إلى بدل؛ ولذا يجب عليه الطلب إلى آخر الوقت، وأما إذا صلى بالمتنجس لتعذر الاحتراز كالمستحاضة ونحوها فلا يلزمه التأخير كما مر. وخشية الضرر (لا) تبيح الصلاة (بـ) ـالثوب (الغصب) فلا تصح الصلاة بالمغصوب وإن خشي الضرر، ومن ذلك بساط المسجد لا يصلي فيه وإن خشي الضرر؛ لأنه كمال الغير، (إلا) أنه يباح له الصلاة في المغصوب (لخشية تلف) على نفسه من برد أو غيره وهو لا يجد ما يقي به إلا الثوب المغصوب فيجوز له
(١) لفظ الحاشية في هامش البيان: وحيث لا تراب يجب أن يكون مخيرًا، وقيل: يطلب± الستر ليستفيد كمال الأركان في الصلاة.
(٢) ولا يصلي إلا±بالإيماء؛ لأنه أقل استعمالًا. اهـ ويصلي قائمًا. (é). (شرح).