(فصل): في بيان تعيين مصرف الوقف إذا عينه الواقف وما يتبع ذلك من المسائل:
  الموضع الذي عين للصرف أو الانتفاع فيه بعد الوقف، أما لو عين من أول الأمر كـ: «وقفت أرض كذا للإنفاق على الفقراء في مسجد كذا، أو وقفت المصحف للتلاوة في مسجد كذا» فإنه إذا زال الموضع بطل المصرف ويعود الوقف للواقف أو وارثه بزوال ذلك الموضع كوقف انقطع مصرفه.
(فصل): في بيان تعيين مصرف الوقف إذا عينه الواقف وما يتبع ذلك من المسائل:
  (و) اعلم أنه (يصح) الوقف (على النفس) سواء وقف على نفسه داخلاً في ضمن غيره أو وقف على نفسه فقط فإنه يصح مهما قصد القربة من التكفف عن سؤال الناس، أو لا يقصد ذلك بل قصد القربة مطلقاً من دون تعيين وجهها، وسواء كانت محققة في الحال أو مقيدة(١) بعد موته أو صيرورته فقيراً.
  وضابطه: الوقف على النفس صحيح على أي وجه بتقدير القربة لو لم تكن محققة مع قصدها كما هو شرط الوقف، وليس كوقف العبد على نفسه في عدم الصحة، بخلاف ما لو وقف الحر على نفسه(٢) فصحيح.
  (و) إذا وقف الواقف شيئاً على (الفقراء) أو العلماء أو الزهاد كان ذلك الوقف (لمن عداه) من الفقراء أو العلماء [أو الزهاد] حيث يقف على العلماء أو الزهاد، ولا يدخل هو فيهم، فليس له الانتفاع معهم عند من لا يقول بدخول المتكلم في عموم خطابه كما هو رأي بعض أهل الأصول، وكذا أيضاً عند من يقول بدخوله في عموم خطابه كما هو الراجح، إلا أنه قد أخرج نفسه هنا العرف فلا يدخل، إلا أن يقتضي العرف دخوله دخل مع الفقراء، ويدخل من عداه من الفقراء أي فقير كان، إلا أن يكون فاسقاً ذلك الفقير فلا يدخل في الوقف على الفقراء كما لا يدخل في صرف الزكاة والمظالم وغيرها، فإن صرف إليه المتولي ضمن ذلك، إلا لعرف يقتضي دخول الفاسق في الفقراء، وأما من عدا الواقف والفاسق فداخل في لفظ «الفقراء» ولو قريباً للواقف من والد أو ولد
(١) لعلها: مقدرة.
(٢) ليس بين وقف العبد على نفسه ووقف الحر على نفسه مشابهة، فالأول الواقف فيه سيد العبد وقف عبده على نفس العبد، والثاني الواقف الحر وقف أرضاً أو نحوها على نفسه.