(فصل): في بيان تعيين مصرف الوقف إذا عينه الواقف وما يتبع ذلك من المسائل:
  ويكون الوقف بينهم أثلاثاً، فإن مات الثاني فكذلك ويقسم بين الباقين نصفين، فإن مات الثالث أخذ الكل الباقي من الأولاد، فإن مات بقية الأولاد - وهو آخرهم - عاد الوقف لورثة كل واحد من الأربعة حصته، فيصير أرباعاً كما كان أولاً، وينتقل إلى البطن الثاني بالإرث، ويدخل في ذلك الزوجات وأولاد البنات، حتى لو كانت زوجة الذي مات أولاً باقية أو قد ماتت أخذت بقدر ميراثها منه، وإذا كان له بنت أخذت ميراثها [منه](١)، وإذا ماتت ورثها ولدها من ذلك الوقف، ومن كان قد مات من ورثة الأول صار نصيبه لمن يرثه، وتسلك في ذلك طريقة المناسخة، فإذا كان للأول عند موته بنت وزوجة ولم يمت الآخر إلا وقد ماتتا صارت(٢) حصتهما من الإرث لورثتهما، ولا يشترط أن يموت الآخر وورثة الأول باقون بل يصير نصيبه(٣) لمن يرثهم، ولو قد مات من يرث انتقل إلى من بعده، وعلى هذا يكون الانتقال، والله أعلم.
  وضابطه: أنه ليس بوقف إلا في البطن الأول، وهو الأولاد فقط؛ لأنه لم يقف إلا عليهم، وأما من بعدهم فليس هو بوقف عليهم، فيأخذونه ميراثاً لا وقفاً عليهم إلا أنه قد حبس عن البيع ونحوه.
  فَرْعٌ: فإن لم يكن له أولاد حال الوقف كان وقفاً على أولاد أولاده البطن الأول منهم فقط [وبعده](٤) بالميراث، فإن وجد له ولد بعد ذلك انتقل الوقف إليه؛ إذ الوقف عليه ولو كان معدوماً حال الوقف، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ما نزل كان كوقف انقطع مصرفه.
  تنبيه: وأما وقف العين - وهو الذي يعين فيه الأولاد «كـ: وقفت على زيد وعمرو وخالد من أولادي» - لم يدخل(٥) من يولد من بعد، بخلاف وقف الجنس، فيكون
(١) ساقط من (ج).
(٢) في المخطوطات: صار.
(٣) في المخطوطات: «نصيبهم».
(٤) ظ.
(٥) صوابه: فلا.