(فصل): في بيان تعيين مصرف الوقف إذا عينه الواقف وما يتبع ذلك من المسائل:
  بينهم أثلاثاً، ومن مات صار نصيبه لورثته من يوم موته ولا ينتقل إلى بقية الموقوف عليهم كما في وقف الجنس، وهذان الحكمان هما الفرق بين وقف العين ووقف الجنس: الأول: أنه يدخل من يوجد في وقف الجنس، الثاني: أن من مات فنصيبه لبقية الموقوف عليهم في وقف الجنس، وعكسهما في وقف العين: لا يدخل من يولد بعد، ومن مات فنصيبه لورثته.
  مَسْألَة: من وقف على ابنه أو على ابن زيد كان لواحد منهم؛ إذ لفظ «الابن» لا يقتضي العموم، ويعينه بعد ذلك، فإن لم يعينه حتى مات عينه الوصي إن كان، وإلا تراضوا عليه الأبناء أو يعينوه(١)، فإن لم يتراضوا على واحد معين اقتسموه بينهم على الرؤوس؛ لأنه ملتبس بين محصورين.
  مَسْألَة: من وقف على أولاد صلبه دون أولاد البنات فإن لم يوجدوا فالأقرب الأقرب كان الوقف كذلك، وإن لم يوجد أقرب إلا أولاد البنات دخلوا في ذلك وإن كان قد أخرجهم قبلُ فقد أدخلهم بقوله: «الأقرب فالأقرب».
  فائدة: فيمن يخرج البنات وأولادهن من الوقف ويجعل لهن عوض ذلك الزيارة والكفاية من أولاده للمزوجة وغيرها من غلة ذلك الوقف - فالمختار أن ذلك لا ينافي القربة فيصح الوقف؛ لحصول العوض لهن بتلك الزيارة في عيد أو نحوه كوقت نفاس، والله أعلم.
  (و) أما إذا كان لفظ الوقف (مثنَّىً) يعني: ذكر فيه ما يدخل البطن الثاني (فصاعداً) يعني: ما زاد على ذكر البطن الثانية، وهو أن يوجد ما يدخل البطن الثالثة، وكذا لو وجد ما يدخل الرابعة فكذلك يدخلون، واللفظ المثنى كافٍ في دخول البطن الثالثة إلى السادسة، وما زاد فكذلك يدخله اللفظ المثنى؛ واللفظ المثنى إما (بالفاء) كـ: «وقفت على أولادي فأولادهم» (أو) لفظ (ثم) كـ: «وقفت على أولادي ثم أولادهم» فقط، أو يزيد فيقول: «فأولاد أولادهم [أو] ثم أولاد أولادهم» أو نحو
(١) هكذا في المخطوطات.