(فصل): في بيان [حكم] الوقف إذا زال مصرفه:
  وينتقل إليهم الوقف مطلقاً سواء كان مما ينتقل إلى(١) ورثة الموقوف عليه بالإرث أو بالوقف. وإذا أتلف الوقف الواقف أو وارثه بعد عوده إليه لم يضمن للمصالح شيئاً؛ لأن القيمة لو لزمت أحداً بالإتلاف كانت له، والله أعلم.
  (أو) زوال (شرطه) لو كان الوقف على المصرف مشروطاً فزال الشرط، كأن يقف على زيدٍ إن بقي في مكة مثلاً، فإن زال منها عادت الغلة للواقف أو وارثه إن كان قد مات، فإن عاد زيد إلى مكة عاد له الوقف، إلا أن يقصد أن يقف فيها مستمراً لم يعد له بعوده؛ لعدم استمراره.
  فَرْعٌ: وإذا كان الوقف على زيد مهما وقف في مكان كذا فخرج وقد ظهرت الغلة فقد ملكها بالظهور، وعليه أجرة بقائها حتى تحصد(٢)، وكذا لو كان الوقف على زيد ثم على عمرو ومات زيد وقد ظهرت الغلة فهي لورثته، وعليهم لعمرو أجرة بقائها إلى الحصاد.
  (أو) كان الصرف إلى زيد مؤقتاً فزال (وقته) يعني: وقت الصرف عاد الوقف للواقف أو وارثه، كأن يقف على زيد عشر سنين، فانقضت عادت بعد الانقضاء، فإن مات زيد قبل مضي المدة كان باقيها لورثته إرثاً حتى تنقضي.
  (و) هاهنا يذكر الإمام أحكاماً تتعلق بالوقف، منها: أنها (تورث منافعه) لو كان الوقف على زيد مثلاً ولم يذكر أولاده فمات ورث ورثته منافع الوقف وكانوا أولى به من غيرهم، ويكون بينهم على حسب الميراث، وذلك في المنافع فقط، لا الرقبة فهي لله تعالى.
(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٠٨) نقلاً عن الوابل: واعلم أنه يعتبر زوال وارث± المصرف في هذه المسألة من دون فرق بين أن يكون الوقف ينتقل بالإرث أو بالوقف ............ وذكر حي القاضي علي بن أحمد الدواري ...... أن ذلك إنما هو فيما ينتقل بالإرث، وأما الذي ينتقل بالوقف على ما تقدم فإنه لا يعتبر فيه زوال وارث المصرف، بل يعود بعد زوال المصرف إلى الواقف ولا شيء لوارث المصرف. اهـ وعبارة المؤلف لا تشير إلى هذا الخلاف.
(٢) في المخطوطات: تحصل. والصواب ما أثبتناه.