تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] الوقف إذا زال مصرفه:

صفحة 195 - الجزء 5

  (و) منها: أن الوقف إذا كان مؤقتاً بوقت فإنه (يتأبد مؤقته) لو قال الواقف: «وقفت كذا عشر سنين» لغا ذلك التوقيت وصار وقفاً أبداً، أما في الصرف إلى شخص أو مسجد معين فيتقيد بالمدة الصرف إليه لو قال: «وقفت على زيد أو مسجدي هذا عشر سنين» عمل بذلك التوقيت بالنظر إلى مصرف الغلة - ولا يستحقها بعد العشر، وإذا مات قبل مضيها ورثت عنه كما تقدم - وألغي التوقيت باعتبار التحبيس، فيصير محبساً أبداً.

  (و) من أحكام الوقف أيضاً: أنه (يتقيد بالشرط) نحو: وقفت كذا إن شفى الله مريضي، فيتوقف على حصوله، فإن شفي المريض صح الوقف، وإلا لم يقع؛ لعدم حصول شرطه. ومن ذلك أن يقول: «إن شاء الله»، فمشيئة الله حاصلة فيقع الوقف؛ لحصول الشرط، وهي مشيئة الله تعالى؛ لأنه يشاء القربة منه، فإن كان محتاجاً إليه الواقف لأمر مهم كالبيع للإنفاق له ولعائلته أو للتزويج الذي يخشى من تركه الوقوع في المحظور فمشيئة الله غير حاصلة بالوقف؛ إذ مشيئة الله لذلك الأمر المحتاج إليه، فلا يصح الوقف؛ لعدم حصول شرطه، وهي مشيئة الله تعالى.

  فَرْعٌ: أما لو كان الشرط محظوراً لم يقع⁣(⁣١) الوقف؛ لعدم حصول القربة، كـ: وقفت إن زنيت، أو إن شربت الخمر، [فلا يصح الوقف] وإن حصل ذلك الشرط؛ لكون القربة غير حاصلة بالتقييد بالأمر المحظور.

  (و) كذلك يتقيد الوقف بـ (الاستثناء) ولا يكون الوقف باطلاً بتقييده به، كـ: وقفت كذا إلا أن يموت [مريضي]، فيكون الموقوف موقوفاً على شفاء مريضه، فإن شفي صح، وإن مات لم يقع الوقف؛ لأنه وقف واستثنى حالة موت مريضه فإنه غير واقف، ومرجع ذلك إلى شرط شفاء المريض. ومن ذلك «إلا أن يشاء الله» فمعناه إلا أن يشاء الله أني لا أقف فأنا غير واقف، فإن كان مشيئة الله حاصلة بالوقف نفذ الوقف؛ لعدم حصول مشيئة الله بعدم الوقف، وإن⁣(⁣٢) كان محتاجاً إليه لأمر أهم كما مر من


(١) لعلها: يصح.

(٢) في (ب، ج): فإن.