(فصل): في أحكام المسجد إذا انهدم:
(فصل): في أحكام المسجد إذا انهدم:
  (و) اعلم أن [المسجد إذا كان قد انهدم جاز] (لكل) واحد من الناس ممن له ولاية وممن لا ولاية له (إعادة) ذلك (المنهدم) ولو كان الذي يريد أن يعيده كافراً، وحيث تلك الآلات من أوقاف المسجد فلا إشكال [أنه] إذا سلم الكافر الأجرة فقط صح، وكذا إذا كانت الآلات منه، وتخرج عن ملكه، ويكون من باب فعل ما ظاهره التسبيل(١)، وهو يصح ذلك ولو من كافر، ويخرج عن ملكه بذلك.
  نعم، حيث يريد الأحد الإعادة من مال نفسه لم يحتج إلى إذن من ذي الولاية ولو حاضراً في البلد ما لم يؤدِ إلى التهاون بأمر الإمام الأعظم، وحيث يعيده من مال المسجد فلا بد من الأمر ممن له الولاية إذا كان موجوداً ولو خارج البريد وتنفذ أوامره ونواهيه في ذلك المحل (ولو) أراد أن يعيده(٢) (دون) المسجد (الأول) في القدر والصفة فلا بأس بذلك، لكن إن كان المتولي وجب عليه إعادة جميعه مهما أمكن، فإن لم يمكن جاز ما أمكن ولو دون الأول، ولو لم يمكن إلا بأن يبيع بعضه ويصلح به الآخر جاز، وإن كان الذي أراد أن يعيده غير متول جاز أن يعيد دون الأول ولو كان يمكنه من مال نفسه أن يعيده مثل الأول لم يلزم ذلك وله الاقتصار ما لم يؤد إلى تساهل المتولي في تكميله لم يجز الاقتصار، وكذا لو كان يؤدي إلى غرامة الوقف بسبب ذلك الاقتصار بأن يهدم بعض المعاد للتكميل وفي ذلك غرامة على الوقف لم يجز أن يقتصر، فمع حصول أحد هذين الأمرين لا يجوز الاقتصار على بعض المسجد، فإن فعل لزمه ما لحق المسجد من الغرامة، وإن لم يؤد إلى التساهل مع الإمكان من المتولي ولا إلى غرامة الوقف جاز أن يقتصر، والله أعلم (و) يجوز لمن أراد (نقضُه) يعني: المسجد (للتوسيع) فإن كان النقض والتوسيع من مال المسجد أو من غيره لم يجز(٣) إلا بشرطين:
(١) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٢٩): إذا كانت± الآلات من الكافر فلا تصير وقفاً، وقد خرجت عن ملكه، ويكون ذلك ملكاً لا من باب التسبيل، ووضعها للمسجد من باب إحداث المعبر.
(٢) في (ب، ج): يعيد.
(٣) صوابه: ولا يجوز له النقض للتوسيع - سواء كان الإنفاق من مال المسجد أو من ماله - إلا بشرطين.