تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في أحكام المسجد إذا انهدم:

صفحة 208 - الجزء 5

  نعم، وقولنا: «ويشتركان في المنافع» هو إذا لم يكن قَصْر على أحدهما، أما لو وقف الواقف وقال: «للأصل فقط دون غيره، أو للزيادة فقط دون غيرها»، فلا اشتراك؛ لحصول القصر، والله أعلم.

  (و) يجوز (للمتولي) إذا فضلت غلة المسجد عما يحتاج إليه من الفراش وأجرة النازح والسقاء وغيرها مما يحتاج إليه المسجد، فإذا فضل ذلك عما يحتاج إليه المسجد من الدخل إلى الدخل فله (كسب مستغل) للمسجد من أرض أو نحوها أو ما يحتاج إليه المسجد من بندقية يحفظ المسجد بها إذا كان يخشى عليه من لص أو عدو أو نحوها، وذلك (بفاضل غلته) يعني: وقف المسجد عما يحتاج إليه مما ذكر من الدخل إلى الدخل كما ذكرنا أولاً (ولو) كسب المستغل (بمؤنة منارة) من آجر وأخشاب بعد خرابها أو عدم نفعها في المقصود، ويشترط أيضاً أن تكون تلك المنارة (عمرت منها) يعني: من غلة المسجد، والمسجد أيضاً غير محتاج إلى فراش أو نحوه من سقاء أو غيره، لا إذا احتاج إليها المسجد فهو أقدم من شراء المستغل ونحوه، وأما لو كانت المنارة عمرت لا من غلة المسجد بل عمرها عامر أو وقف لعمارتها وقفاً مستقلاً وعمرت به، ولو كان الواقف على المنارة والمسجد⁣(⁣١) واحداً فإنه لا يجوز الشراء للمستغل بمؤنتها⁣(⁣٢)، بل تحفظ وتعاد المنارة، فإن لم تمكن إعادتها بالكلية عادت المؤنة للواقف أو وارثه؛ لأنه المستحق لذلك لا المسجد⁣(⁣٣) (ولا يصير) ذلك المكتسب من غلة المسجد (وقفاً) عليه بل ملكاً وإن وقفه المشتري ولو كانت ولايته عامة كالإمام.

  فائدة: إذا التبس ما تصرف غلته إلى المسجد هل [هو] ملك له أو وقف فالظاهر أنه وقف⁣(⁣٤)؛ لجري العرف الآن بذلك، فإن لم يجر عرف فملك.

  (و) يجوز للمتولي أيضاً (صرف) غلة (ما قيل فيه) من الأراضي وغيرها: (هذا)


(١) في المخطوطات: أو المسجد.

(٢) في المخطوطات: بمؤنتهما.

(٣) في (ج): «للمسجد».

(٤) وفي البيان (٤/ ٢٧٠) وهامش شرح الأزهار (٧/ ٢٣٣): الظاهر أنه ملك. (é).