(فصل): في أحكام المسجد إذا انهدم:
  وقف أو هبة أو نذر أو إقرار ولا يستفسر أو وصية (للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته) فهذه الألفاظ - وهو ما وقف للمسجد أو لمنافعه أو لعمارته - سواء في أنه يجوز للمتولي الصرف (فيما يزيد في حياته) من أي أمر يزيد في حياة المسجد، وذلك (كالتدريس) يعني: إطعام المدرسين للعلم والطلبة ومن وقف فيه للذكر أيضاً، وأقل الوقوف قدر ركعتين أو ما يقوم مقامهما. ويعمل بالعرف في دخول أهل ذلك المحل في الإطعام وفي وقت الإطعام من شهر معروف أو أي وقت عرف(١) الإطعام فيه، لا في كل وقت من الأوقات وفي كل من دخل لصلاة؛ إذ لو عمل لكل من دخل لأدى إلى سد الباب المقصود، بل يتبع العرف في ذلك كله، وهل يدخل أهل الفسق أو لا يطعم إلا أهل الصلاح؟ وفي الأكل في المسجد أو يجوز الخروج، وفي كون الإطعام إباحة للآكل فلا يطعم غيره أو تمليكاً فيجوز إطعام الغير منه، وفي كونها ضيافة إذا كان للأغراب فلا يتعدى ثلاثة أيام أو مطلقاً وإن تعدى، يعمل في كل ذلك بالعرف.
  فائدة: ما وقف للإطعام في المسجد جاز صرف الفضلة منه في عمارة المسجد من فراش ونحوه بعد أن فضل عن ذلك(٢).
  وكذا أيضاً من جملة ما يزيد في حياته الصرف في الفحم، وهو السَّوْد، والنفط، وهو السقاء، وكذا الفراش للمسجد بالحصر أو غيره، ومن ذلك حفر بئر له، واتخاذ مطاهر على أبوابه، وشراء المصاحف وكتب الشريعة وكتب الوعظ، وكذا الفرش للطلبة، والسقاء إلى منازلهم(٣)، واتخاذ منارة ونحو ذلك، والفروع(٤) وغيرها، واتخاذ أيضاً بيوت لقضاء الحاجة إذا كان نفعها أزيد من ضرها كما لو كان في البلد أغراب(٥)؛ إذ لو لم يكن لأدى إلى خروجهم إلى الصحاري، وفي ذلك مشقة، أو إسقاط مروءة بقضاء
(١) لعلها: عرض.
(٢) بناء على جواز نقل المصالح، والأزهار خلافه. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٣٥).
(٣) هكذا في المخطوطات. ولفظ البيان (٤/ ٢٧١): والتسريج في منازلهم.
(٤) في (ب، ج): الفروح. والله أعلم ما معنى ذلك على كلا النسختين.
(٥) في (ب، ج): أعوان.