(فصل): في من إليه ولاية الوقف:
  الإمام. وسواء كانت ولاية الوسائط عامة أن يولوا فيما شاءوا، أو خاصة أن يولوا مثلاً من يقضي فقط أو يتولى اليتامى فقط مثلاً، فمن ولوه بحسب تلك الولاية من الإمام فيما(١) أذن لهم الإمام فيه بطلت [ولايته] بموت الإمام، والله أعلم (لا) لو وقع (العكس) وهو لو مات أحد من الوسائط(٢) والإمام ونحوه - وهو من هو أصل الولاية للوسائط - باق لم يكن قد مات ولا بطلت ولايته فلا تبطل ولاية ذلك الشخص بموت أحد من الوسائط؛ لبقاء من الولاية مستفادة منه، والله أعلم.
  (ولمن صلح) من المسلمين (لشيء) من الأشياء التي يعتبر أن يقوم بها من له الولاية (ولا إمام) في الزمان والبلد تؤخذ منه الولاية، فمن صلح لذلك الشيء فله (فعله بلا نصب) من أحد من المسلمين لذلك الشخص الصالح لذلك الأمر، فيتولاه من دون تولية، وذلك الفعل كالقضاء في حادثة بين الناس، والولاية على وقف لم يكن له متولٍ ممن تقدم ذكره، أو على يتيم لم يوجد له ولي، أو إنكاح امرأة لم يوجد لها ولي، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، فتكون ولاية هذه الأشياء ونحوها لمن صلح لها ولو وجد في البلد من هو أصلح منه لذلك الأمر، ومن سبق إلى شيء من ذلك من الجماعة الصالحين لذلك فهو أولى من غيره.
  نعم، إذا وجد إمام تنفذ أوامره ونواهيه في البلد فليس للصالح أن يتولى ذلك الأمر إلا بولاية من الإمام، وكذا إذا كان ثمة شخص تولى الأمور العامة ونفذ(٣) أمره في ذلك المحل كالمحتسب في جهات متعددة أو في تلك الجهة فقط فليس للصالح أن يتولى ذلك الأمر إلا بولاية من ذلك المحتسب؛ إذ مقامه مقام الإمام في جميع الأمور إلا ما يذكر في السير إن شاء الله تعالى، فلا ينازع المحتسب أحد فيما قد تولاه من الولاية العامة وإن نقص في شيء من أمور الإمامة، إلا أن تتضيق الحادثة فللصالح أن يتولاها ولو مع وجود الإمام أو ذي الولاية العامة كالمحتسب.
(١) في المخطوطات: فيمن. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٢) لفظ شرح الأزهار (٧/ ٢٥١): وهو حيث مات الوسائط وبقي الإمام فلا ينعزل الذين ولاهم الوسائط.
(٣) في (ج): وينفذ.