(فصل): في من إليه ولاية الوقف:
  الإمام أو الحاكم فلا تعود التولية (بها) فقط بل لا بد (مع) التوبة من (تجديد التولية) ممن ولاه أو من غيره ممن له الولاية في الجهة (والاختبار) له في توبته سنة كما يأتي في الشهادات، وذلك في التوبة عما يوجب الفسق فقط، وفيما لا يوجب الفسق من المعاصي بمجرد التوبة(١). قال (المؤيد بالله: إلا الوصي) إذا فسق وتاب من ذلك (قبل الحكم) من الحاكم المترافع إليه (بالعزل(٢) فكالإمام) تعود ولايته بمجرد التوبة، ولا يحتاج إلى تجديد تولية ولا اختبار، وقد أشار الإمام إلى ضعف القول بقوله: «قيل»، والمختار أن الوصي كغيره من سائر الأولياء المستفادة ولايتهم أنها لا تعود بمجرد التوبة، بل لا بد من تولية جديدة ممن له الولاية من الإمام أو حاكمه، وسواء قد حكم الحاكم بعد المرافعة إليه ببطلان ولايته أم لا، والمؤيد بالله يوافق إذا قد حكم الحاكم ببطلان ولايته أنها لا تعود إلا بذلك، والمختار الإطلاق، وهو أنها لا تعود إلا بذلك قبل الحكم وبعده.
  (وتبطل تولية) مع شخص مستفادة و (أصلها الإمام) الأعظم أو المحتسب أو من صلح، وذلك (بموته) يعني: الذي استفيدت منه الولاية من الإمام ونحوه، وكذا ببطلان ولايته بأي أمر من فسق أو جنون أو نحوهما (ما تدارجت) تلك الولاية ولو مع وسائط، كأن يأذن الإمام لحاكمه أن يولي من شاء، ويولي ذلك الحاكم غيره أن يولي فيما شاء، فولى ذلك المولّى من جهة حاكم الإمام، فبموت الإمام أو بطلان ولايته بأي أمر تبطل(٣) ولاية ذلك المتولي الآخر (وإن بقي الوسائط) بينه وبين الإمام - وهم حاكم الإمام و(٤) من أذن له - لم يمت أحد منهم؛ إذ قد بطلت ولايتهم أيضاً بموت
(١) و é فيما سيأتي في كتاب الشهادات خلافه على قوله: «وإن تاب إلا بعد سنة» كلام حاشية السحولي. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٤٩). ولفظ هامش شرح الأزهار في كتاب الشهادات (٨/ ٤٦١): قيل: وكذا الاختبار بعد ما تجرح به العدالة وإن لم يكن فسقاً مدته سنة، ذكره في شرح الفتح. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) «بالعزل» ساقطة من المخطوطات.
(٣) في المخطوطات: فتبطل. ولعل ما أثبتناه الصواب.
(٤) في (ج): «أو».