(فصل): فيما للمتولي فعله:
  نعم، وحيث يدعى على المتولي عدم الصلاح فيما باع أو فيما شرى يكون القول للمتولي في الإنفاق ما لم يكن بأجرة، وكذا في التسليم، وبيع سريع الفساد، وبيع المنقول، وعلى المدعي أن يبين وجه عدمه (و) تجب (البينة عليه) يعني: على المتولي فيما عدا ما ذكر أولاً «من الإنفاق ... إلخ»، وذلك في بيع غير المنقول مما لم يكن سريع الفساد، وكذا لو كان بأجرة فالبينة عليه في حصول المصلحة [مطلقاً ولو في الإنفاق وما بعده، وذلك (إن نوزع فيها) يعني: في حصول المصلحة](١) وسواء كان المنازع عدلاً أو غير عدل؛ إذ هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تعتبر العدالة فيمن أراد أن يفعل ذلك، والله أعلم.
  (و) الأمر الثاني: أن للمتولي (معاملة نفسه) فيما ولي فيه، بأن يبيع من نفسه من غلته أو يشتري كذلك أو يقرض أو يستقرض، لكن لا يستقرض من حب الوقف أو نحوه من سائر المثليات في أيام غلائه ويرده في أيام رخصه؛ إذ ذلك خيانة، وكذا العكس لو أقرض الوقف حباً في أيام رخصه وأراد أن يقضي نفسه في أيام غلائه فليس له أن يفعل ذلك، وكذا له أن يستأجر أرض الوقف ليحرثها بنية تسليم أجرتها كغيره. ولو عامل نفسه (بلا عقد) فإن ذلك جائز، ويكون حكم المعاطاة(٢)، بل معاطاة، ولا فرق بين هذا وما تقدم في البيع أنه يكون معاطاة فتلزم القيمة في ذلك يوم القبض لو عاطى الوقف في سلعة منه للوقف أو اشترى كذلك سلعة من غلة الوقف أو ملك الوقف تلزم القيمة يوم القبض، والله أعلم.
  (و) الأمر الثالث: أن له (الصرف فيها) يعني: في نفسه إذا لم يكن المصرف معيناً، بل كان على جنس من هو من جملتهم، كالفقراء وهو فقير، أو العلماء وهو كذلك، أو في معينين وهم منحصرون وهو من جملتهم أخذ حصته، أو معينين لا ينحصرون وهو من جملتهم جاز الصرف أيضاً في نفسه؛ إذ قد صاروا لعدم الانحصار كغير المعينين وهو من جملتهم.
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (ج).
(٢) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٥٧): ويكون ذلك في يده بحكم المعاطاة±.