تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما للمتولي فعله:

صفحة 222 - الجزء 5

  (و) الأمر الرابع: أن له الصرف للغلة جميعها (في واحد) من المصرف المستحقين له ولو خصه بذلك (أو) يصرف غلة الوقف في (أكثر) من واحد، فله ما رأى في ذلك من الصلاح، هذا ما لم تكن غلة الوقف من كفارة جعلها الواقف، أما إذا كانت كذلك فلا بد من الصرف في نصاب الكفارة من عشرة أو ستين أو غير ذلك العدد على حسب ما تكون الكفارة عنه. وكذا لو كانت الغلة موقوفة على معينين منحصرين ولو إلى مائة شخص أو أزيد فليس له الصرف في بعض أولئك المعينين؛ إذ الجميع يستحقونها مهما كانوا منحصرين، لا إن لم ينحصروا فله الصرف ولو في واحد منهم ولو في نفسه فقط إذا كان من المعينين غير المنحصرين، كـ: على بني فلان وهم غير منحصرين وهو منهم.

  (و) الأمر الخامس: أن (له دفع الأرض) الموقوفة (ونحوها) من سائر الأشياء الموقوفة (إلى) واحد أو جماعة من (المستحق) لغلة تلك الأرض من مصرف الوقف، وذلك الدفع للانتفاع بالدار الموقوفة ونحوها أو (للاستغلال) للأرض الموقوفة، فللمتولي أن يفعل ذلك، بأن يدفع الأرض إلى المستحق للغلة يستغلها، وأما أن يذكر له الأجرة وهي كذا وكذا ويبرئه⁣(⁣١) منها أو لا يذكر له أجرة رأساً مهما كان المستغل مصرفاً للوقف إما واحداً أو جماعة (إلا) أن تكون الغلة (عن حق) واجب على الواقف، بأن يقف الرقبة والغلة معاً عن الزكاة التي في ذمته أو يقف الرقبة ويستثني الغلة عن الواجب الذي في ذمته كما تقدم تحقيق ما تكون الغلة فيه عن الواجب وتسقطه، وحيث تكون الغلة عن الحق (فيؤجرها) يعني: الأرض التي غلتها عن الواجب (منه) يعني: من مصرف ذلك الواجب (ثم يقبض الأجرة) من ذلك المستأجر، وليس له أن يبرئه⁣(⁣٢) عن الواجب؛ لأن إخراج المنفعة - وهي منفعة الأرض لو دفعها إليه عن الزكاة من دون تأجير بأجرة - لا يصح، وكذا لا يبرئه؛ لأن القبض


(١) في (أ): أو يبرئه.

(٢) هكذا في المخطوطات، ولفظ البيان (٤/ ٢٨٤): فإن دفعها إلى فقير يزرعها بغير أجرة لم يجزئ عن الحق؛ لأن إخراج المنفعة لا يجزئ. ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٢٥٩): إلا أن تكون الغلة عن حق واجب .... ..... فإنه لا يجزي الدفع إلى الفقير للاستغلال. قال في هامشه: لأن إخراج المنفعة عن الحق لا يجزئ.