(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:
  يطأها، ولا لغيرهما بالأولى (إلا) أن يقع وطؤها من أحد هؤلاء (بإنكاح) يعني: بعقد نكاح، ووليها الواقف بإذن الموقوف عليه، فإذا عقد لها جاز للزوج الوطء، والمهر للموقوف عليه إن كان الزوج الواقف أو أجنبياً، لا إن كان الزوج هو الموقوف عليه فلا شيء؛ لأنه لو لزم غيره كان له.
  نعم، [و] حيث وطئت من دون إنكاح فإن كان الواطئ غير الواقف والموقوف عليه حدَّ مطلقاً ولا مهر، إلا أن يقع نقص لزمه الأرش لو نقصت بجناية أو نحوها، والولد لا يلحق به، بل بالأم، ويكون وقفاً، وإن كان الواطئ الموقوف عليه حد مع العلم بالتحريم والولدُ يلحق بأمه وقفاً، ومع الجهل يلحق نسبه به ولا يلزمه شيء(١)؛ إذ هو الموقوف عليه، وإن كان الواطئ الواقف حد مع العلم، ويلحق الولد بأمه وقفاً، ولا يلزمه مع الحد شيء، إلا إذا كان ثم نقص فأرش يلزمه، وإن كان جاهلاً لزمه المهر للموقوف عليه، ويلحق نسب الولد به، وتلزمه قيمته لو وضعت(٢)، وما حصل من نقص في الأمة بسبب الولادة أو نحوها فعليه، والله أعلم.
  (و) اعلم أن الوقف لما قد صار وفروعه ملكاً لله تعالى محبساً لا ينقض - فإنه يجب (على بائعه) أو واهبه أو الناذر به أو نحو ذلك سواء كان الذي فعل ذلك الواقف أو الموقوف عليه أو غيرهما فإنه يجب على من فعل ذلك (استرجاعه) ممن قد صار في يده ببيع أو نحوه، ولو لم يمكن الاستفداء إلا بمال جزيل وجب ذلك بما لا يجحف بحاله (كالغصب) لو خرج من يد الغاصب وجب عليه استفداؤه بما لا يجحف، وكذا الوقف إلا أن الوقف يخالف الغصب لو كان قد تغير عن حالته الأولى إلى غرض غيره المشتري أو إلى غير غرض فإنه لا تخيير في الوقف كما في الغصب، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وإذا كان الوقف قد صار بالتغيير إلى حالة لا ينتفع به فيما وقف له فلا تخيير أيضاً.
(١) بل يلزمه [المهر] ويسقط¹؛ لئلا يخلو البضع من حد أو مهر. (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٧٦).
(٢) لعلها: يوم وضعت.