(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:
  الأرض له، أو غرس(١) في أرض تستحق للموقوف [عليه] ولم يصلح بل صار يابساً، أما لو غرس(٢) في أرض يستحق الموقوف عليه الغرس فيها من ملك أو وقف عليه أو في أرض الغير ورضي وصلح(٣) - فلا يجوز بعد ذلك التصرف فيه(٤)، بل قد صار(٥) وقفاً؛ لصلاحه واستحقاقه للبقاء فيما وضع(٦) فيه، والله أعلم.
  والحيلة إذا أراد الموقوف عليه(٧) أن يغرسه ويكون ملكاً: أن يشتريه بعد قطعه؛ إذ قد بطل نفعه في المقصود، ثم يغرسه وقد صار ملكاً، فيملكه وما حصل منه، والله أعلم.
  نعم، فتصير رقبة الوقف وفروعه لله تعالى (محبسة للانتفاع) بها (فلا) يجوز أن (ينقض) فلا يباع ولا يوهب ولا يتصدق به ولا يرهن ولا ينذر به ولا يكاتب ولا يعتق، حتى لو وقف نصف [عبده] وأعتق نصف العبد لم يسر العتق إلى النصف الموقوف، إلا أن يباع لوجه مما يجوز بيع الوقف له سرى العتق بعد البيع إلى النصف المباع(٨) الذي كان وقفاً (إلا) أن ينقض (بحكم) حاكم يرى ذلك النقض جاز(٩) التصرف فيه بعده مهما نقض ولم يكن قد صار مجمعاً عليه، بأن يتقدم حكم بتقرره(١٠)، [فإن تقدم حكم بصحته] فليس لمن يرى نقضه بعد تقدم حكم به أن ينقضه؛ لصيرورة الوقف بالحكم بصحته مجمعاً عليه.
  (و) اعلم أنها (لا توطأ الأمة) الموقوفة، فلا يجوز للواقف ولا للموقوف أن
(١) في المخطوطات: غرست.
(٢) في المخطوطات: غرست.
(٣) في المخطوطات: وصلحت.
(٤) في المخطوطات: فيها.
(٥) في المخطوطات: صارت.
(٦) في المخطوطات: لصلاحتها واستحقاقها للبقاء فيما وضعت فيه.
(٧) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٧٢): والحيلة في أنه يكون ملكاً أن يشترى بعد قطعه.
(٨) صوابه: المبيع أو المبيوع، وأما المباع فهو المعرض للبيع، قال في القاموس: وأبعته: عرضته للبيع.
(٩) في المخطوطات: وجاز.
(١٠) في شرح الأزهار (٧/ ٢٧٤): بصحة الوقف.