تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:

صفحة 237 - الجزء 5

  ويتضمن البيع إطلاق اليد وتسليم ما للبائع من الغرامة في ذلك الموضع، وإن لم يكن للبائع ما يقابل الثمن من ذلك من غرامة ونحوها وإنما قصده إطلاق يده من الأرض الموقوفة على تسليم كذا فهو باطل لا يجوز، ولعله الواقع في زماننا، فيكون الثمن ذلك المدفوع محرماً ولا تثبت يد المشتري على الأرض؛ لعدم صحة البيع.

  فائدة: ما يبيعه الأئمة من الأوقاف للجهاد قال المفتي: لم أجد فيه نصاً، قال الشامي: لعله من نقل مصلحة إلى أصلح منها عند من يقول بذلك، كما يأذن الإمام لأحد أن يجعل في الطريق المسبلة مسجداً⁣(⁣١). ولعله لا يلائم ذلك ويكون مثله؛ إذ النقل⁣(⁣٢) في جعل بعض الطريق مسجداً ونحوه ظاهر، والعين باقية على التحبيس لم تخرج عن الوقف، لا فيما نحن فيه فلم تبق العين وقفاً، بل قد خرجت عن ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.

  نعم، (فإن) كان المبيع - وهو الوقف - قد (تلف) تحت يد المشتري في غير المنقول، أو هو منقول ونقله وسواء تلف تحت يده أو تحت يد غيره (أو⁣(⁣٣) تعذر) على البائع استرجاعه (فعوضه) لازم للبائع إذا كان البائع غير الموقوف عليه، لا إن كان هو الموقوف عليه فلا يلزمه شيء؛ لأنها لو لزمت غيره كانت له. والعوض الذي يلزم البائع إذا كان غير الموقوف عليه هو مثل الموقوف إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً، ويسلم قيمته يوم تلفه إن لم يكن قد غصب ولم يزد إلى يوم تلفه من يوم الغصب، فإن كان قد غصب فقيمته يوم الغصب إن لم يزد، وأما إذا كان قد زاد خيّر [المصرف] كما يأتي إن شاء الله تعالى، أو كان مأيوساً فقيمته يوم الإياس، وتلزم البائع الأجرة إذا لم يكن الموقوفَ عليه من يوم البيع إلى يوم التلف، وإن أيس فتلزم الأجرة إلى يوم أن يدفع العوض.


(١) في المخطوطات: طريقاً. والصواب ما أثبتناه.

(٢) في المخطوطات: إذا انتقل. ولعل الصواب ما أثبتناه.

(٣) في المخطوطات: فإن. والمثبت لفظ الأزهار.