تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:

صفحة 238 - الجزء 5

  والعوض يدفع (لمصرفه) يعني: مصرف الوقف، إن كان آدمياً دفعت إليه سواء كانت الولاية إليه أو إلى غيره، وإن كان مسجداً أو نحوه دفعت إلى متوليه، وتبرأ ذمة البائع بتسليم العوض إلى مصرف الوقف يستهلكها⁣(⁣١) (وإن لم يقفه) يعني: العوض لم يقفه البائع عوضاً عما باع فلا بأس مع دفع القيمة للمصرف، وله أيضاً أن يقفه، فهو مخير إما ودفع العوض إلى المصرف وإما ويشتري بما لزمه شيئاً يقفه عوضاً عن ذلك المباع ولو كان العوض من غير جنس المباع، ويكون مصرف العوض مصرف المعوض، والولاية للبائع في الشراء والوقف؛ لأن العوض قد صار عنده كالمظلمة، فإذا وقف به⁣(⁣٢) شيئاً صارت ولايته إليه.

  تنبيه: فإن عاد ذلك الوقف بعد الإياس من عوده فإن كان البائع قد سلم قيمته إلى المصرف أو وارثه رجع بها على من سلمها إليه، وإن كان قد أعاضه بوقف آخر كانا جميعاً وقفاً: الأول لمصرفه، والثاني - وهو العوض - كوقف انقطع مصرفه⁣(⁣٣)، للواقف أو وارثه، هذا إن لم يشرط وقف العوض بعدم عود المباع، لا إن شرطه فبعوده لا يكون العوض وقفاً؛ لعدم حصول شرطه، وهو عدم رجوع المعوض.

  فائدة: يثبت لمن باع شيئاً أن يدعي⁣(⁣٤) أنه وقف ويقيم البينة على ذلك؛ لأنه مدع للفساد، ومدعي الفساد يقبل منه دعواه، ويبين على ذلك، والله أعلم.

  (و) اعلم أن الوقف يجوز بيعه في ثلاث حالات لا غير:

  الأولى: حيث يباع بعضه لإصلاح بعضه⁣(⁣٥) وهو لا يمكن إلا بذلك.


(١) صوابه: يستهلكه.

(٢) هكذا في المخطوطات. ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٨٠): لأنه صار في يده كالمظلمة، فكأنه وقفه وهو مالك. ولفظ البستان كما في هامش البيان (٤/ ٢٩١): قلنا: هذا دين عليه فولايته إليه.

(٣) كيف يكون كوقف انقطع مصرفه وهو قد وقفه على الموقوف عليه؟

(٤) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٢٧٨): هل يصح من البائع إقامة بينة بالوقف أو لا لأن بيعه يكذب دعواه ... إلخ.

(٥) إذا كان الواقف واحداً في صفقة واحدة. (é) (من هامش شرح الأزهار ٧/ ٢٨١) وهامش البيان (٣/ ٦٢).