تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:

صفحة 242 - الجزء 5

  المال، فإن لم تحصل إجازة نفذ الثلث، و [يبقى] الثلثان لهم وقفاً يستغلونها بعد موت ذلك المورث، لا قبل فهي للواقف حتى يموت، وهو ينتفع بالغلة فقط فيما قد نفذه في حال المرض المخوف، وأما ما هو وصية فله التصرف بالبيع ونحوه ويكون رجوعاً كما تقدم أن له الرجوع في ذلك، والله أعلم.

  فائدة: مثال المخالف للتوريث: لو أوصى لابنته بثلثي التركة ولابنه بثلث فيأخذ ثلث التركة ويقسمه كما وقف، للبنت: ثلثا الثلث، وهو اثنان من تسعة مثلاً، وللابن ثلثه، وهو واحد، والثلثان ستة: للابن على حسب الفرائض أربعة، وللبنت اثنان، فقد كمل للابن خمسة أتساع، وللبنت أربعة، فافهم، والله أعلم.

  قال (المؤيد بالله: ويصح) الوقف (فراراً من الدين ونحوه)⁣(⁣١) لو قصد الواقف ذلك، كأن يقف ماله لئلا يسلم منه مهر زوجته أو نحوها⁣(⁣٢)، ومعناه صحة مصاحبة الأمر المحظور للقربة كما لو قصد تحويز بعض الورثة والقربة لله تعالى، وشرط مع ذلك نية القربة وعدم المطالبة في تلك الحال بالدين. والمختار عدم صحة الوقف في ذلك؛ مهما قد صاحب نية القربة الأمر المحظور، إما الفرار من تسليم الدين للزوجة أو لغيرها أو قصد إحرام الورثة أو بعضهم، ولو قصد إحرامهم لئلا ينفقوه في معصية فلا يصح الوقف أيضاً، وقد تقدم نظير هذا في ترجيح الأقوى من الأمر⁣(⁣٣) في الهبة لو وهب لله تعالى ولعوض كان للعوض، وهذا كذلك يرجح الأقوى، وهو نية المحظور، فيكون الوقف غير صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، آمين.


(١) «ونحوه» ساقطة من المخطوطات.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) في (ج): «الآخر».