(فصل): في بيان حكم [رقبة] الوقف وما يتعلق به:
  الحال، ويصح الرجوع سواء رجع لفظاً: كرجعت عن كذا، أو فعلاً: كما لو باع أو وهب أو نحو ذلك، وهذا يخالف العتق والمعلق من الوقف على شرط، كـ: إن شفى الله مريضي، أو بمجيء وقت، كـ: إن جاء رأس شهر كذا فقد وقفت - فهو لا يصح الرجوع عن ذلك باللفظ، بل بالفعل فقط؛ لقوة العتق والشرط، فافهم، والله أعلم.
  (و) اعلم أن الوقف (ينفذ) إذا وقع (في الصحة) من المرض، أو في المرض غير المخوف، أو في أوائل المرض المخوف وفي حال الوقف لم تكن الأوائل مخوفة - فينفذ في هذه الأحوال (من رأس المال) ولو وقف جميع ماله، وسواء كان الوقف على أجنبي أو على الورثة أو على بعض الورثة كالذكور دون الإناث وهو غير قاصد للتحيل وإلا(١) نافى القربة (و) كذا أيضاً إذا وقف (في) حال (المرض) المخوف على الورثة أ (و) كان الوقف من باب (الوصية) والوقف في هاتين الحالتين (على الورثة) فينفذ من رأس المال ويكون بين الورثة(٢) (كالتوريث) يعني: على ما يقتضيه الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين (وإلا) يكن الوقف الذي في حال المرض المخوف أو الذي من باب الوصية به على الورثة سواء(٣) بل كان على غيرهم، أو على أحدهم، أو عليهم لكن خالف فيه التوريث بأن قال مثلاً: للبنت الثلثان وللابن الثلث (فـ) ـالوقف على هذه الصفة ينفذ من (الثلث) يكون للموقوف عليه (فقط، ويبقى الثلثان) من التركة لو وقفها جميعاً كذلك (لهم) يعني: للورثة (وقفاً) عليهم على ما يقتضيه الميراث بينهم، وليس لهم التصرف فيه ببيع أو نحوه؛ إذ قد استغرق الميت الرقبة جميعها، ويبطل تصرفه في الغلة وهو قدر الثلثين منها فلا يكون للموقوف عليه بل وقفاً على الورثة، وذلك الحكم (إن لم يجيزوا) ذلك الوقف، أما لو حصل منهم إجازة لما وقفه في مرضه المخوف أو أوصى به وكان على غيرهم أو أحد منهم - نفذ بإجازتهم الوقف من رأس
(١) في (ب): ولا. وهو سهو من الناسخ.
(٢) لفظ شرح الأزهار (٧/ ٢٨٦): إذا وقفه في الصورتين جميعاً على الورثة كالتوريث.
(٣) صوابه: كالتوريث.