(فصل): في بيان [حكم] غرامة الغاصب في الغصب ما يلزمه للمالك وما لا يلزمه:
  وقيمتها مائة فقط لم تلزمه المائة الناقصة؛ لأن زيادة السعر ونقصانه يرجع إلى زيادة الرغبات ونقصانها، لا إلى عين الشيء وصفته، وكذا لو زادت قيمة الدابة مائة وصار قيمتها ثلاثمائة درهم وردها وقيمتها مائتا درهم لم يضمن المائة التي زادت من سعرها؛ لأن هذه المائة زيادة حصلت في العين المغصوبة، وهي مضمونة على الغاصب إن تجدد لها غصب، كأن يتمكن من الرد ولم يرد، في القيمي فقط، لا المثلي فيرده(١) أو مثله ولا يضمن السعر مطلقاً، فافهم، والله أعلم.
  (قيل: و) كذلك لا يضمن الغاصب (الهزال ونحوهما) إذا كان الهزال بغير فعله، لا إن كان الهزال بفعل الغاصب فوفاق أنه مضمون عليه، ونحو الهزال والسعر هو التحاء الشاب، وشيب الملتحي، وسقوط ثدي الكاعب، وذلك موجب لنقص القيمة، وكذا لو غصب فردي نعل وقيمة الزوج عشرة دراهم فنقصت قيمة الباقي حتى صارت درهمين فقط، وكان قيمة الواحد بالانضمام إلى الآخر خمسة، فروى الهادي # أن ذلك غير مضمون (في) الشيء (الباقي) لا التالف فاتفاق أن الهزال فيه مضمون، والمختار أن الهزال ونحوه من الأمثلة المتقدمة مضمون على الغاصب ما نقص من القيمة بسبب ذلك الهزال ونحوه، وسواء كان ذلك المغصوب باقياً ورده على مالكه أو تالفاً، فإذا كان قيمة الأمة الكاعبة مائة وعشرين ديناراً مثلاً وسقط ثديها عند الغاصب حتى صارت قيمتها مائة دينار ضمن الغاصب العشرين، وسواء رد الأمة إلى مالكها أو تلفت عنده، وفي مسألة النعل المغصوب حتى نقصت قيمة الباقي يلزم الغاصب ثمانية دراهم: خمسة دراهم قيمة ما أخذ، وثلاثة دراهم أرش نقص الفردة الباقية، فافهم، والله أعلم. وكذا لو هزل ثم سمن ثم هزل ضمن الغاصب الأول
(١) قوله: «فيرده» أي: المثلي الباقي، وظاهر هذا أنه يضمن زيادة السعر في القيمي إذا تجدد غصب ولو كان باقياً، وهو خلاف المذهب. ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٥٩): وكذا زيادة السعر إذا كانت قد تجددت مطالبة [(١)] في حال زيادة سعره ثم تلف بعد أن نقصت فإن تلك الزيادة تضمن™.اهـ ومثل ما ذكره المؤلف هنا في التاج (٣/ ٣٥٨).
[١] قال في الهامش: صوابه: غصب¹. وهذا في القيمي، وأما المثلي فلا يجب± إلا مثله.