تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان [حكم] غرامة الغاصب في الغصب ما يلزمه للمالك وما لا يلزمه:

صفحة 292 - الجزء 5

  فعل بأن طم البئر مع وجود ذلك المكان المباح ضمن ما نقص ولو كان تراب البئر موضوعاً في الطريق أو نحوها، إلا أن يكون على الغاصب بالنقل إلى المباح أو الملك للمغصوب عليه مشقة أو غرامة زائدة لم يلزمه ولا يضمن النقص إن طم.

  فَرْعٌ: فإن طلب المالك الغاصب أن يطم البئر التي حفر وفعل لم يلزمه ما نقص من قيمة الأرض بذلك الطم إلا الأرش فقط إن حصل⁣(⁣١).

  فَرْعٌ: وللغاصب أن يطم البئر وإن لم يلزمه ذلك بأن يكون التراب في مباح أو ملك وقد رضي مالكه، وذلك لئلا يضمن من وقع فيها؛ إذ ذلك عليه؛ لتعديه في الحفر في ملك الغير، إلا أن يرضى المالك بذلك الحفر فليس له أن يطم؛ لعدم اللزوم له جناية⁣(⁣٢) من وقع فيها؛ لما كان قد رضي المالك بالحفر، ومن الرضا للمالك منع الغاصب من الطم.

  تنبيه: الضمان لما نقص بالطم على الغاصب بشروطه المتقدمة إن كان هو الذي طمها بنفسه، وكذا لو طمها السيل ونحوه وقد تمكن من الرد ولم يفعل؛ إذ قد حصل في الأرض بالبئر زيادة تضمن على الغاصب إن تجدد لها غصب؛ بأن يطم بنفسه، أو غيره وقد تمكن من الرد ولم يفعل، لا⁣(⁣٣) إن طمها الغير ولم يكن قد تمكن من الرد فلا شيء عليه كما هي قاعدة الزيادة في العين المغصوبة، فافهم.

  فَرْعٌ: واعلم أيضاً أن الغاصب إذا حصل بالحفر نقصان [فهو] مضمون عليه أيضاً، وليس له أن يتدارك ذلك بأن يطم، فإن فعل لم يسقط عنه ما قد لزمه؛ لأنه متعدٍ بالإصلاح، إلا أن يطالبه المالك بذلك فقد أمره⁣(⁣٤) فيبرأ إن فعل وزال النقص.

  (إلا السعر) لو نقص من قيمة العين المغصوبة وردها الغاصب إلى مالكها ناقصاً سعرها عن يوم الغصب لم يضمنه الغاصب، كلو غصب دابة قيمتها مائتا درهم فردها


(١) هكذا في المخطوطات.

(٢) هكذا في المخطوطات.

(٣) في المخطوطات: إلا.

(٤) هكذا في المخطوطات.