تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم ما يشترى بالعين المغصوبة وبيان ما يملك الغاصب منها لسبب:

صفحة 295 - الجزء 5

  ثمنَ العين المغصوبة وهو معين ذلك النقد وقت البيع والشراء، أما لو اشترى سلعة إلى الذمة ولم يعين نقداً ثم دفع ذلك النقد المغصوب أو ثمن المغصوب [أو عين ذلك النقد ثم دفع غيره ملكاً له] فإنه لا يلزمه التصدق بالربح، والله أعلم.

  واعلم أن فوائد ما اشتري بالنقد المدفوع ولو معيناً ذلك النقد وقت الشراء تطيب للغاصب بلا إشكال.

  (و) أما ما يملك الغاصب⁣(⁣١) مما غصب فذلك (ما استهلكه) إما (بخلطه) بغيره مما هو مخالف له جنساً أو نوعاً أو صفة⁣(⁣٢)، سواء كان المخلوط به ملك الغاصب أو ملك غيره غير المالك للعين المغصوبة، لا بملك المالك لها ففيه التفصيل المتقدم في آخر المضاربة قبيل الشركة، فراجعه هناك.

  نعم، هذا إن لم يتمكن الغاصب من التمييز وتعذر عليه ملك ذلك، أما لو أمكنه ذلك وجب عليه بما لا يجحف بحاله.

  (أو) فعل الغاصب في العين المغصوبة فعلاً أوجب (إزالة اسمه) يعني: اسم ذلك المغصوب بسبب ذلك الفعل (و) أوجب إذهاب (معظم منافعه) فذلك الفعل يوجب ملك الغاصب لتلك العين المغصوبة، وله أن يدافع المالك من أخذه، وذلك نحو أن يغصب حباً فيطحنه، أو حيواناً فيذبحه ويقطعه صغاراً، فيغرم للمالك قيمته - إن كان قيمياً - يوم الغصب، وإن كان قد زاد فقيمته يوم الاستهلاك إن كان قد تجدد للزيادة غصب على التفصيل المتقدم، وإن كان مثلياً فمثله. ومن ذلك أن يغصب قطناً فيغزله، أو غزلاً فينسجه، أو حباً فبذر به في أرض ندية تنبت أو يابسة وسقاه⁣(⁣٣) من بعد، لا إن بذر به في أرض يابسة ولم يسقه فهو باق على ملك مالكه يلزم الغاصب رده إن أمكن من الأرض بما لا يجحف، فإن لم يمكن سلم مثله لتعذر تسليمه، فإن سقاه المطر فهو للمالك، ويرجع الغاصب عليه بما قد دفع له من الضمان. ومن ذلك أيضاً أن


(١) في المخطوطات: ما يملك به الغاصب.

(٢) لا تشترط المخالفة إلا في المثليات.

(٣) في (ج): «ويسقى».