(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يتعلق بذلك من المراجعة بين الغاصبين وغير ذلك:
  الضمان عليه من سائر الغاصبين، ولا فائدة في رجوعه على غير من قرار الضمان عليه - لأنه يرجع عليه(١) - وإن كان له ذلك(٢). ويثبت للمصالح الرجوع عليهم وإن لم ينو الرجوع ما لم ينو التبرع (ويبرأ) المصالح (من الباقي) من اللازم من عوض التالف، فليس للمالك بعد أن يطالبه به (لا هم) فلا يبرءون من الباقي، بل يطالبهم المالك بذلك الباقي، إلا أن يصالح المالك عن الجميع من الغاصبين برئوا جميعاً من الباقي، ويرجع المصالح بقدر ما دفع فقط.
  (و) أما إذا كانت المصالحة (بمعنى البيع) وهو حيث تكون العين باقية أو تالفة ووقعت المصالحة من غير جنس اللازم أو نوعه أو صفته(٣)، أو بجميع ذلك اللازم ولو من جنسه - فالحكم أن المصالح (يملك) تلك العين الباقية أو عوضها المخالف لما صالح به، وهو مشتر لذلك، وليس من شراء ما في ذمة الغير؛ لأنه شرى ما في ذمته وذمة غيره، وما في الذمة كالحاضر، فهو يشبه شراء الضامن لما ضمن به لغيره، فيشترط أن يذكر الثمن والمثمن، وهو المشترى (فيرجع) المالك، وهو المصالح (بالعين) على من قرار الضمان عليه من الغاصبين(٤) (إن بقيت) العين لم تكن قد تلفت (وإلا) تكن باقية (فـ) اللازم للمصالح (البدل) لها حيث وقد هي(٥) تالفة، المثل إن كانت مثلية، أو القيمة إن كانت قيمية. هذا إن تلفت قبل المصالحة، أما لو لم تتلف إلا بعدها فإن المصالحة تبطل؛ لأن البيع يبطل بتلف المبيع قبل قبضه؛ فيرجع بما قد قبض(٦) من
(١) المصالح لو رجع على من قبله لم يرجع عليه، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٧٦): وللمؤيد بالله قولان: أحدهما: أنه يتنزل منزلة المالك، فله أن يطالب من قبله ومن بعده. قال في الهامش: لا فائدة في الرجوع على من بعده؛ لأنه يرجع عليه. اهـ إلا أن يكون قرار الضمان عليه. (é).
(٢) وفي شرح الأزهار (٧/ ٣٧٦): لا يطالب± إلا من قرار الضمان عليه.
(٣) اختلاف النوع أو الصفة لا يصيره بمعنى البيع كما تقدم.
(٤) وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٧٧): على من هو في يده¹.
(٥) كذا في المخطوطات.
(٦) كذا في المخطوطات، ولفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٧٧): وإذا قد قبض شيئاً من العوض رده على مولاه.