تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): فيما يجوز للمالك فعله في العين المغصوبة وما يتعلق بذلك من المراجعة بين الغاصبين وغير ذلك:

صفحة 305 - الجزء 5

  تلفت في يده لم يضمنها إلا إذا جنى أو فرط، وللمالك تضمين الباقين ولا تصير أيديهم أمانة كيده (لا) إذا أبرأ المالك للعين (غيره) يعني: غير من قرار الضمان عليه فإن الباقين لا يبرءون ببرائه، فللمالك تضمين من شاء من الباقين، وسواء كانت العين باقية أو تالفة، فيطالب من شاء بالعين أو قيمتها والأجرة من شاء، وإذا اختار تضمين أحد فله أن يختار مطالبة غيره، وأما المبرأ فيبرأ من قيمة العين والأجرة⁣(⁣١) إن كانت تالفة، وإن كانت باقية: فإن كانت في يده صارت أمانة في يده.

  (وإذا صالح غيره المالك) يعني: مالك العين المغصوبة صالح غير من قرار الضمان عليه. واعلم أن المصالحة تكون بمعنى الإبراء وبمعنى البيع، أما التي بمعنى الإبراء فذلك أن تكون العين قد تلفت والمصالحة من جنس ما يلزم من القيمة أو المثل عوضاً عنها⁣(⁣٢)، وأما التي بمعنى البيع فهي أن تكون العين باقية، أو تالفة والمصالحة من غير جنس ما يلزم عوضاً منها، كأن تكون قيمية واللازم قيمتها من الدراهم ووقعت المصالحة بحيوان أو طعام، وقد أشار الإمام إلى أحكام كل منهما بقوله: (فبمعنى الإبراء) وهو أن يصالحه مثلاً بخمسة دراهم وقد تلفت العين وقيمتها [عشرة] من الدراهم فقد صالحه ببعض ما يلزم من جنسه ونوعه وصفته⁣(⁣٣)، فالحكم أنه (يرجع) المصالح (بقدر ما دفع) مما صالح به المالك⁣(⁣٤)، ورجوعه على من قرار


(١) لفظ هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٥٧): من الأجرة مطلقاً، ومن العين إن كانت قد تلفت، وإلا كانت أمانة. (بحر معنى) (é).

(٢) لم يذكر كون المصالحة بكل القيمة أو ببعضها، ولفظ شرح الأزهار وهامشه (٧/ ٣٧٥): فبمعنى الإبراء وهو أن تكون العين المغصوبة قد تلفت وصار الواجب للمالك القيمة [أو المثل وصالح عن ذلك ببعضه من جنسه. (é)] فصالحه بعض الأولين بدفع بعض القيمة [من جنسها، ولا يضر اختلاف النوع والصفة. (é)] عن جميعها ...... ثم قال قال: وبمعنى البيع نحو أن تكون العين باقية فيصالحه عنها بشيء يدفعه له، أو تكون قد تلفت فيصالحه عن قيمتها بغير النقدين. [المراد من غير± جنسها] [أو بالنقدين إذا كان قدر قيمتها. (é)].

(٣) هذا يوهم أنه يشترط الاتفاق في الجنس والنوع والصفة، وقد تقدم في الحاشية السابقة أنه لا يضر اختلاف النوع والصفة.

(٤) لفظ شرح الأزهار: بقدر ما دفع للمالك.