تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:

صفحة 308 - الجزء 5

  فهما هنا قيميان باعتبار ضمان الغاصب لهما، يضمنهما بقيمتهما، لا بمثلهما؛ لعدم إمكان رد المثل، فتأمل، والله أعلم.

  نعم، فإذا أتلف الغاصب ذلك المثلي لزمه (مثله) جنساً ونوعاً وصفة (إن وجد) للغاصب مثل ذلك التالف، ولو مع غيره وأمكن شراؤه بما لا يجحف، وذلك الموجود (في ناحيته) يعني: ناحية موضع الغصب، وهو البريد (وإلا) يوجد المثل في البريد خير المالك إما وتركه⁣(⁣١) للغاصب حتى يوجد، وإلا يرض ببقائه عنده حتى يوجد (فقيمته) يعني: قيمة المثلي لازمة لمالكه، والمعتبر قيمته (يوم الطلب) من المالك لها، لا يوم الغصب ولا يوم عدم ذلك الشيء في البريد، بل عند الطلب إن كان مع الطلب تسليم، فإن تأخر التسليم فقيمته يوم التسليم.

  نعم، وإذا سلم الغاصب قيمة المثلي فإن كان مع التسليم ملافظة قضاء أو مصالحة أو بيع - ملك الغاصب ما في ذمته من ذلك المثل، وإن وجد ولو من حينه لم يلزمه تسليمه، وإن لم تحصل ملافظة بأي تلك الوجوه فالقيمة في يد المالك تشبه قيمة الحيلولة، فمتى وجد المثل فهو اللازم، فيجاب [إليه] من طلبه إما الغاصب أو المالك.

  (و) اعلم أنه لا يلزمه قيمة القيمي⁣(⁣٢) إذا تلف يوم الطلب إلا إذا (صح للغاصب تملكه) يعني: تملك ذلك الشيء المغصوب يوم الغصب (وإلا) يصح للغاصب تملكه (فقيمته يوم الغصب) لا يوم الطلب، وذلك كما لو غصب خمراً أو خنزيراً على ذمي أو نصراني فإذا أتلفه لم يلزمه مثله، بل يجب عليه قيمته، وذلك يوم غصبه، لا يوم الطلب أو التلف. ويقدر قيمته ذميان أسلما أو فاسقان تابا، فإن لم يوجد [من يقومه] فالقول للمتلف في قدر قيمته مع يمينه. وأما إذا كانت العين باقية وجب ردها إما بالتخلية أو


(١) كذا في المخطوطات. ولفظ البيان (٤/ ٣٧٢): خير صاحبه بين الصبر حتى يوجد مثله أو أخذ قيمته يوم المطالبة.

(٢) صوابه: المثلي لو صح هذا الشرح، لكنه لا يصح؛ لأن «وصح» عطف على «وجد»، ولفظ شرح الأزهار (٧/ ٣٨١): وإنما يجب مثل المثلي إذا وجد في الناحية وصح للغاصب تملكه ... إلخ. وقد رجع إليه الشارح في قوله: وذلك كما لو غصب خمراً .... فإذا أتلفه لم يلزمه مثله، وفي قوله: ويشترط أيضاً في ضمان المثلي بمثله أن يبقى مثلياً ولم يصر بعد ... إلخ.