(فصل): في بيان ما يلزم الغاصب إذا تلفت العين في يده:
  بالمباشرة، ويجوز له المباشرة للرد.
  تنبيه: لا يلزم من أخذ خمراً أو خنزيراً على ذمي أو نصراني قيمته إلا إذا أخذه من موضع يجوز له سكناه باختطاطهم، كـ «إيلة وعمورية وفلسطين» وما أذن لهم الإمام أو من صلح لمصلحة بسكونه ولو مما يختص بالمسلمين، ويجوز للإمام الرجوع عن الإذن إن رأى صلاحاً في ذلك، وأما لو أخذ الخمر على الذمي أو نحوه من موضع مختص بالمسلمين لم يؤذن لهم بسكونه لم يضمن المتلف لذلك.
  فائدة: والموضع المختص بالمسلمين ما اختطه المسلمون قبل أن تعبد الأصنام(١)، كالبصرة والكوفة كما قيل، أو خصهم النبي ÷ بذلك، كجزيرة العرب، وسميت جزيرة لإحاطة بحر فارس وبحر السودان وبحر دجلة والفرات بها. وتحديدها من عمان(٢) إلى ريف العراق طولاً، ومن جدة وساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاً، ذكره في البحر. ومن حاشية سعد الدين على الكشاف: هي ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن طولاً، وما بين رمل يبرين إلى أقصى السماوة عرضاً.
  فَرْعٌ: من غصب ذبيحة كافر لم يجب ردها ولا ضمانها؛ لأنهم غير مصالحين على ذلك، بخلاف الخمر.
  فَرْعٌ: من غصب مثلث حنفي وجب رده، فإن تشاجرا تحاكما ولزم ما حكم الحاكم بمذهبه(٣).
  فَرْعٌ: من قال بكفر المجبرة - وهو المختار - أجرى في أموالهم ما أجرى في أموال الكفار، فحيث تؤخذ من موضع يجوز لهم سكناه إما بإذن الإمام أو بالاختطاط لهم ضمن، وما أخذ من غير ذلك لم يضمن كما قلنا في أموال الكفار سواء، وهو المقرر للمذهب الشريف أعزه الله.
(١) كذا في المخطوطات.
(٢) في هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٨٢): من أقصى عدن.
(٣) لفظ البيان (٤/ ٣٣٢): تحاكما وحكم الحاكم بينهما بمذهبه. وفي هامش شرح الأزهار (٧/ ٣٨١): تحاكما وحكم الحاكم بمذهبه.