تيسير الغفار المعروف بـ (مجموع أهل ذمار)،

عبدالله بن علي العنسي (المتوفى: 1301 هـ)

(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،

صفحة 321 - الجزء 5

  (ولا) يجوز له أن (يصرف) القيمة التي لزمته (فيمن تلزمه نفقته) ولا في أحد من أصوله وفصوله؛ إذ ذلك العوض لما قد لزم في ذمته أشبه الزكاة، فكما أنه لا يصرف زكاة نفسه فيمن ذكر كذلك هذا ولو كان ممن هو مصرف لها بأن يكون فيه مصلحة ذلك الأصل أو الفصل أو من تلزمه نفقته (إلا العين) المغصوبة نفسها أو⁣(⁣١) ثمنها أو القيمة التي أخذت من الغير المتلف لها وقد فوض الغاصب في صرفها، فله أن يصرفها فيمن تلزمه نفقته أو في أحد من أصوله وفصوله إذا كان مصرفاً لها؛ إذ لا تشبه الزكاة؛ من حيث عدم ثبوتها في ذمته كالقيمة اللازمة له، فجاز الصرف فيمن ذكر.

  (و) في جواز صرف العين أو ثمنها أو القيمة التي أخذت من الغير ووكله يصرفها (في نفسه) يعني: نفس الغاصب (خلاف) بين العلماء، الصحيح جواز ذلك إذا كان مصرفاً لها، ولهذا قلنا فيما تقدم: إن الإمام يحمله على السلامة إن أمكن بأن قد صرفها في نفسه.

  (و) إذا كانت العين المغصوبة باقية مثلية أو قيمية فإنه (لا يجزئ) إخراج العوض إما (القيمة) في القيمية أو المثل⁣(⁣٢) في المثلية (عن العين) الباقية، ولو كانت العين المغصوبة نقداً دفعه بعينه ولا يخرج عوضه عنه (و) كذا لو كان النقد قد تلف فـ (لا) يجزئ الغاصب إخراج (العرض عن النقد) التالف. ومثل الغاصب وارثه إذا أراد إخراج البدلِ عن العين المغصوبة أو العرضِ عن النقد التالف فليس له ذلك، والله أعلم.

  (و) إذا كانت العين قد تلفت وأراد أن يخرج بدلها عوضها⁣(⁣٣) إما القيمة أو البدل⁣(⁣٤) فإنها⁣(⁣٥) (تفتقر) إخراج (القيمة) أو المثل (إلى النية) من الغاصب؛ ليخرج عن كونه


(١) في (ج): «أي».

(٢) في المخطوطات: المثلي.

(٣) «عوضها» ساقط من (ج).

(٤) صوابه: المثل، ويدل على ذلك ما بعده.

(٥) في المخطوطات: فإنهما.