(فصل): في بيان حكم المغصوب إذا تلف وعوضه لا ينقسم،
  حق للوارث يلزم من عدم معرفة مورثه(١)، بل تصرف من حينها إذا أيس من المعرفة في مصرفها.
  نعم، (ثم) إذا لم يكن له وارث بعد أن أيس من حياته، أو أيس أيضاً من معرفته وجب عليه أن يدفعها (للفقراء أو) أي أنواع (المصالح) والفقراء من جملة المصالح، فلا يتوهم في العطف التخيير(٢). ويصح الصرف في هاشمي إذا كان فيه وجه مصلحة، وكذا في نفسه إن كان فيه مصلحة أيضاً (فإن عاد) مالكها وعرف بعد أن أيس من حياته أو معرفته وجب عليه أن يرد العين من كانت في يده من المظالم، وهو الغاصب أو الفقير، [و] (غرم) قيمة (التالف) أو مثله إن كان مثلياً، والغرم يكون على (الدافع) وهو الصارف إلى المصالح، ولا يكون الغرم عليه إلا إذا كان المدفوع هو (العوض) اللازم للغاصب نفسه ولم يشرط على المصرف رده إن عاد المالك، فأما لو كان المدفوع إلى المصرف عين المغصوب أو ثمنه الذي بيع به لخشية الفساد، أو العوض الذي سلمه غير الغاصب - فإنه لا يضمن الصارف ذلك، بل يرد المصرف العين وأجرتها وإن لم يستعمل بها، ولعله يرجع بالأجرة حيث لم يكن قد استعمل على الصارف إن لم يعلم بأنها غصب، وإن كانت قد تلفت لزم تسليم العوض مثل أو قيمة على المصرف، وسواء جنى أو فرط أم لا، ويرجع على الصارف إن لم يجن ولم يفرط، وإلا فلا رجوع، وكذا لو كان المصروف إلى الفقير هو القيمة اللازمة للغاصب لكن الغاصب قد شرط عليه أن يردها إن رجع المالك لزم المصرف ردها ولا يضمن الدافع ولو كان المدفوع هو العوض اللازم للغاصب.
  نعم، ولا يضمن الدافع للعوض إذا عاد المالك إلا إذا كان الدفع (إلى الفقراء) أو الإمام أو الحاكم لكن على جهة الصرف إلى الإمام أو الحاكم، فهما - يعني: الإمام والحاكم - إذا دفع العوض إليهما على جهة الصرف كالفقراء، وهو أنهما لا يضمنان ما
(١) في المخطوطات: بل يلزم من عدم معرفة وارثه. ولعل الصواب ما أثبتناه، أو: فلا حق للوارث، بل يلزم من عدم معرفة مورثه أن تصرف ... إلخ، والله أعلم.
(٢) في المخطوطات: «بالتخيير».